لا يلزمه شيء انتهى ص وابتدأ سنة ش يعني أن من نذر صوم سنة فإنه يجب عليه أن يبتدىء صوم سنة كاملة وليس المراد أنه يلزمه أن يبدأ صوم السنة عند حنثه وسيأتي أنه لا يلزمه التتابع فيها على المشهور وما صام من هذه السنة بالأهلة احتسب به وما أفطر فيه من الشهور فإنه يكمله ثلاثين نقله الشارح في الكبير ص وقضى ما لا يصح صومه في سنة ش أي ما لا يصح فيه صوم النذر إما لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر والنحر واليومين اللذين بعده أو يكره كاليوم الرابع أو لكونه لا يصح أن يصام ص ولا يلزم القضاء ش أي قضاء ما تقدم وهو رمضان ويوم الفطر والنحر واليومان اللذان بعده وأما اليوم الرابع فإنه يصومه من نذر صوم سنة بعينها وقال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الصيام مسألة وسئل عن امرأة جعلت على نفسها يوما سمته من الجمعة ما عاشت ثم نذرت بعد ذلك صيام سنة لأمر شكرت فيه أترى عليها قضاء ذلك اليوم الذي كانت نذرته قبل نذر السنة إذا هي قضت السنة قال لا أرى عليها قضاء ذلك اليوم قال ابن رشد معناه أن السنة التي نذرت بعينها فلا تقضي اليوم الذي صامته بالنذر الواجب عليها ولأن رمضان التي صامته لفرضها ومثل هذا في المدونة أنها لا تقضي رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح وقال فيها إن من نذر صيام ذي الحجة إن عليه أن يقضي أيام الذبح فحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أن هذا الخلاف لا يدخل في شهر رمضان لأنه قد صامه وحكى عن غيره أنه يدخل في ذلك وأن ذلك موجود لمالك في كتاب الأبهري فعلى هذا يدخل الخلاف خيضا في هذه المسألة ويكون عليها قضاء اليوم لالذي صامته لنذرها إذ لا فرق بين ما صامته لنذرها أو لفرضها وأما لو كانت السنة التي نذرت لأمر شكرت فيه بغير عينها لكن عليها أن تصوم سنة كاملة سوى أيام نذرها وأيام صومها لفرضها قولا واحدا انتهى والله أعلم ص وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد ش قال في المدونة ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا صام صبيحة تلك الليلة وإن قدم نهارا وبيت الناذر الفطر فلا قضاء عليه وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل ومنه نذر صوم يوم