بعض أشياخه أن ذلك بالمسجد الحرام مما يعسر الاحتراز منه وأنه يعفى عنه وهو ظاهر والله أعلم وقوله لا طرف حصيره معطوف على ثوب مصل وقال البساطي معطوف على طرف عمامته نص عليه لئلا يتوهم مشاركته له انتهى والمعنى أن إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ولا خصوصية للحصير بل كل شي فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا بأس بالصلاة على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة قالابن يونس يريد وإن تحرك موضع النجاسة لأنه إنما خوطب طهارة بقعته وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن عبد الحق قال غير واحد من شيوخنا ومنهم من ذهب إلى مراعات تحرك النجاسة وليس ذلك عندي بصحيح وذكر التعليل المتقدم قال ابن ناجي رحمه الله تعالى فتحصل أنه إن لم يتحرك لم يضر اتفاقا وإن تحرك فقولان انتهى ورجح سند أيضا أنه لا يضر ولو تحرك قال كالمركب يكون في بعض خشبة نجاسة وهو يتحرك بحركة المصلي وكالسقف يضطرب بالمصلي وفي بعض أرضه نجاسة لا يلتفت إلى ذلك إجماعا ومثله من صلى على حصير وعلى الحصير ثوب نجس انتهى وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة وليس كذلك انتهى وقد سبقه ابن عرفة رحمه الله تعالى إلى الاعتراض عليه فقال ونقل ابن الحاجب اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة لا أعرفه انتهى تنبيه حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة وقال أبو حفص العطار المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي للمصلي طاهر فيكون ذلك كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله البرزلي أيضا قال المشذالي ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخر فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من منع انتهى قلت والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الأبياني في مسألة النعل الآتية وعلى ما يأتي في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ النجاسات إلى الوجه الذي يلي المصلي والهيدورة الجلد وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه ما نصه فيه أن النجاسة إذا كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضر وقد نصوا عليه حتى في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها انتهى فرع قال البرزلي إثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ومنه مسألة ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد أو يقطع فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من فرش طاهرا على متنجس أو نجس فإن كان مريضا جاز بلا خلاف وإن كان صحيحا ففيه خلاف وظاهر المدونة الصحة انتهى وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة أفتى ابن قداح بأن من حرك نعله أو رفعه في محفظة أو جعله تحت صدره لم يسجد وهو في محفظة أنه يقطع وقال شيخنا يعني البرزلي هذا إغراق في الفتوى والصواب إنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه لا يضره لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب قال ابن ناجي رحمه الله تعالى وما ذكره شيخنا لا أعرفه والصواب عدم القطع فيمن حرك لأن المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها لأنه حامل