النجاسة وهي أمامه أعاد الصلاة إلا أن تكون بعيدة جدا أو يواريها عنه شيء فإن كان دونها ما لا يواريها فذلك كلا شيء قال وإن كان ظاهر الجدار طاهرا فلا خلاف أن الصلاة صحيحة إلا أنه يكره ابتداء كما يكره أن يكون ذلك في حائط قبلة المسجد ولا ينبغي أن يواجه المصلي شيء متنجس انتهى وفي رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصلاة النهي عن الصلاة إلى جدار المرحاض والمجنون والصغير والمرأة والكافر والمأبون في دبره فإن فات ذلك وصلى حذاهم أو هم أمامه لم يعد الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا في وقت ولا في غيره ابن رشد لأن الشرع قد قرر تعظيم شأن القبلة فمن الاختيار للمصلي أن ينزه قبلته في الصلاة عن كل مكروه انتهى فرع قال ابن عرفة عياض وسقوط طرف ثوب المصلي على جاف نجاسة بغير محله لغو وقالابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة إنه ظاهر المدونة ولم يحك عياض غيره قال ومثله لابن بشير في كتاب التهذيب فإنه قال أشار في الكتاب إلى أن النجاسة متى كانت في موضع لا يلاقيه شيء من جسد المصلي فلا يعيد وقال البرزلي أحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره وفرع البرزلي على ذلك أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه فإن كان يعتمد عليها بحيث يجلس عليها أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز وأما إن لاصقه فلا يضره وأما إن استند إليه ففي المدونة لا يستند المصلي لحائض ولا لجنب فقيل لأن المستند شريك المستند إليه وقيل لنجاسة ثيابه ويعيد إن فعل في الوقت وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة إثر كلامه السابق عن شيخه البرزلي أنه كان يخالف عياضا فيما قاله ويرى أنه بمنزلة من صلى على نجاسة قال وما ذكره ذهب إليه بعض فضلاء أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب بأسفله نجاسة لم تمسه أنه يعيد صلاته قال وهو بعيد جدا لأن المعتبر إنما هو ما يباشره انتهى قلت وما قاله عياض وارتضاه ابن ناجي هو الظاهر وهو الذي يقتضيه كلام أهل المذهب ويكفيه قبول ابن عرفة له والله تعالى أعلم ذكر صاحب الجمع عن الذخيرة أن طرف العمامة على النجاسة لا يضر قال والفرق بين كون الطرف نجسا أو موضوعا على النجاسة ظاهر لأنه في الأولى حامل للنجاسة بخلاف الثانية ولم أر في الذخيرة ما ذكره فيها فرع لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود لم يضره ذلك ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك قال سند إن رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فتحول عنها فلا شيء عليه وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى بإثر كلامه المتقدم عن بعض فضلاء أصحابه إن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب أسفل منه نجاسة لم تماسه أنه يعيد الصلاة قال ابن ناجي وهو بعيد جدا لأن المعتبر إنما هو ما يباشره انتهى وقال في المدخل لما تكلم على موضع النعال وإنه يجعله على يساره قال إلا أن يكون على يساره أحد فلا يفعل لأنه يكون على يمين غيره فيجعله حينئذ بين يديه فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه وليتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون مباشرا له فيها فيستحب له لأجل هذا أن يكون له خرقة أو محفظة يجعله فيها انتهى فإن فعل وحركها في صلاته فسيأتي الكلام على ذلك وصرح بذلك البساطي في المغني فقال ولا يشترط طهارة محاذاة صدره وبطنه إن سجد انتهى وكثيرا ما يتفق في المسجد الحرام أن يجد الشخص بين يديه ريشة حمام فيتجافى عنها بصدره ويسجد وتصير بين ركبتيه ووجهه والظاهر صحة الصلاة لا سيما في هذه المسألة لعموم البلوى بها في حق من لم يتخذ مصلى ويصلي على الأرض ومن غير حائل فلا يسلم من ذلك إلا نادرا وسمعت سيدي الوالد يحكي عن