سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف لما ذكر في الفصل السابق الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة وبيان ما يعفى عنه من النجاسات وبيان كيفية إزالة النجاسة فبدأ ببيان حكم النجاسة وقوله إزالة مبتدأ خبره سنة وقوله أو واجبة معطوف عليه وقالالبساطي إنه خبر من مبتدأ محذوف يدل عليه المبتدأ الذي قبله أعني إزالة والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا بل هو مبتدأ أخبر عنه بأحد خبرين وهل استفهام عن تعيين أحدهما وقوله خلاف هو المعين لذلك وهو مبتدأ حذف خبره تقديره في ذلك خلاف والمعنى أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه على قولين مشهورين فقيل إن إزالتها عن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي سواء ذكرها أو لم يذكرها وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر وقيل إنها واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماء يزيلها به أو وجود ثوب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهر وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ سنة كالقول الأول هكذا ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف وهو المفهوم من كلام ابن رشد الآتي وغيره وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أن ابن رشد شهر القول بالسنية وأن طريقة اللخمي تدل على أن القول الثاني هو المشهور قال وصرح بذلك غير واحد فلذلك اقتصر في مختصره على ذكر هذين القولين قلت والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته وذلك أن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدا ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال إنها سنة وقول من قال إنها واجبة مع الذكر والقدرة يظهر ذلك بذكر كلام ابن رشد الذي نقل عنه المصنف تشهير القول بالسنية وذكر كلام من وافقه من الشيوخ على ترجيح القول بالسنية قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك إن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة أعاد في الوقت وأما من صلى عالما غير مضطر معتمدا أو جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا ومن أصحابنا من قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر ساقط بالنسيان وليس ذلك بصحيح عندي لأنه ينتقض بالمضطر لأنه ذاكر ولا يعيد إلا في الوقت وقال بعضهم فرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض انتهى فكلامه يقتضي أن التفريع على القولين