أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم قدح قوارير فكان يشرب فيه الماء انتهى فائدة قال المسيلي في نكت البفسير عن ابن عرفة إن رجلا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ذكر أنه أخرجها من الماء العذب وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم انتهى وهذا الخلاف المشهور أن التشبه في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرحمن إنما هي للتغليب لأنه إنما يخرج من الأجاج والله تعالى أعلم ص وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ش قال في الزاهي وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز انظر معنى قوله لشعورهن والظاهر أن المراد منه ما يلففن فيه شعورهن لا المشط فإنه لا فرق بينه وبين المكحلة والمرأة والمدهن بل ذكر البرزلي في مسائل الصلاة عن ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى أن المشط المضبب كالإناء المضبب وقبله والله تعالى أعلم غريبة ذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء وقال لأنه من زي الرجال قال فإن لم يجدن الذهب فليصفرنه بزعفران أو شبهه والله تعالى أعلم ص ولو نعلا ش وكذا القبقاب وأشار بلو إلى الخلاف قال البرزلي وأما جعل القبقاب من الفضة فاحفظ لأبي حفص بن العطار أنه حكى خلافا في ذلك عن القرويين هل هو من اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش ونقل بعضهم عن المازري رحمه الله تعالى في شرح التلقين المنع في القبقاب انتهى قال في الزاهي وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي وقد قيل إنه من الحلي فقول بعض الشارحين أنه لم يقف عليه إلا في كلام أبي حفص المتقدم يقتضي أنه لم يقف على هذا والله تعالى أعلم ص لا كسرير ش قال في الجواهر وكذا المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة والمذاب والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من ذهب أو فضة ولا تحليته بشيء منها لا للرجال ولا للنساء انتهى وكذلك ما يتخذ في الجدرات والسقوف والأخشاب كما في الطراز وغيره قال في الزاهي وكذلك ما جعل رؤوسا للزجاج وأزرارا وأقفالا لثياب الرجال وقصبا للأطفال والكبار وأغشية لغير القرآن وما يجري مجرى الأحراز وغير ذلك من جميع الأشياء والمرايا جمع مرآة بكسر الميم والقصب بفتح القاف والصاد المهملة المجوف والمذاب جمع مذبة بالذال المعجمة ما يطرد به الذباب والأسرة جمع سرير والمقرمات جمع مقرمة بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاوير قاله في الصحاح فرع قال البرزلي كان شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يجيز الاكتحال بمرود الذهب والفضة ويقول إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء لقوة القلب وطفيه كذلك وعندي أنا مرود كذلك وقد رأيناه في تركة نصفه ذهب ونصفه فضة وسألت عنه بعض الأطباء فقال أحسن المراود عود الآبنوس ويليه الذهب ويليه الفضة انتهى وقال في العارضة حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الأنف منه وعليه ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له ذلك انتهى فرع قال البرزلي لما تكلم في أحكام المساجد في مسائل الصلاة وظاهر الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب لأنه يشغل المصلي فإن كانت حيث لاتشغله فظاهره أنها جائزة ورأيت ذلك في جامع القيروان وقد مرت عليه قرون لم نسمع فيه من ينكر وهو كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي الإمام فقال لي شيخنا الإمام إن الولاة هم الذين وضعوه وجدد في وقت إمامته وسكت عنه لكونه والله تعالى أعلم مكروها فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره