الجند انتهى وقال في نوازل سحنون قال مالك صاحب الصلاة إذا فوض له الصلاة الأمير أو صاحب الشرطة أو القاضي فهو كغيره من الناس وإن كان صاحب المنبر أمير الجند وصاحب الشرطة إذا كان موكلا بالخطبة والصلاة أولى من الأولياء وليس للقاضي في هذا عمل إلا أن تكون الصلاة إليه قيل يوكل أمير الجند على الخطبة والصلاة إذا غاب الأمير أو لم يعرف الخطبة في مثل وكيله بالناس وليس إليه شرطة ولا ضرب الحدود ولا شيء من الصلاة قال لا أرى لهذا في الصلاة على الجنائز شيئا قال القاضي ابن رشد في هذا الكلام التباس ومذهبه أنه لا يكون أحق من الأولياء بالصلاة على ميتهم إلا الأمير أو قاضيه أو صاحب شرطة أو مؤمر على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم فإن انفرد أحد منهم بالخطبة دون أن يكون له حكم بقضاء أو شطة أو إمارة على الجند أو انفد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة دون أن تكون الخطبة إليه والصلاة لم يكن له في الصلاة على الجنائز حق وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة عليهما جميعا بمنزلته في أنه أحق فوكيله من الأولياء بالصلاة على الجنائز وأما إن كان وكله على الحكم دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على الجنائز وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه حكم ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصا وظاهر ما في سماع أبي الحسن عن ابن وهب أن القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه وقال مطرف وابن الماجشون ليس لواحد من هؤلاء في الصلاة على الجنازة حق سوى الأمير المؤمن الذي تؤدي إليه الطاعة فهي أربعة أقوال ولا اختلاف في أنه لا حق في الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى ص ثم أقرب العصبة ش قال ابن هارون في شرح المدونة واستحب اللخمي أن يقدم ابن الميت أباه وأخوه جده كصلاة الفرض فرع فإن كان الابن عبدا ففي السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا قال ابن محرز ينبغي أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار كصاحب المنزل يوم من غشيه فيه انتهى ص والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به ش قال في المدخل لما ذكر المفاسد المرتبة على