وفي الصلاة على غريق أو أكيل قولان ابن حبيب مع ابن مسلمة والمشهور وفي منعها على قبر من صلى عليه قولا المشهور واللخمي مع نقله رواية ابن القصار وابن عمر ونقله عن ابن عبد الحكم وابن وهب وزاد ابن رشد في رواية ابن القصار مالم يطل وأقصى ما قيل فيه شهرا ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا ابن القاسم مع ابن وهب وسحنون مع أشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفنساء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ في دفنه ثالثها خوف تغيره لأشهب وسماع عيسى ابن وهب وسحنون مع عيسى وابن القاسم وابن بشير قيل يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل لا مطلقا وقيل إن طال فظاهر نقل ابن الحاجب ونص ابن عبد السلام يخرج مطلقا لا أعرفه انتهى فنص المصنف في مسألة ما إذا دفن بغير صلاة أنه يفوت بالدفن ويصلى على قبره وما اعترض به ابن عرفة على ابن الحاجب سبقه إليه ابن هارون كما نقله عنه ابن ناجي ونصه في شرح قول الرسالة ومن دفن لم يصل عليه وروي فإنه يصلى على قبره مفهومه أنه لو لم يوار فإنه يخرج ويصلى عليه وهو كذلك وما ذكره من أنه يصلى على قبره هو قول ابن القاسم وابن وهب ويحيى بن يحيى وقيل إنه لا يصلى على قبره وأصحاب هذا القول اختلفا على ثلاثة أقوال أحدها أنهم يدعون وينصرفون قاله مالك في المبسوط الثاني يخرج إلا أن يخاف تغيره قاله سحنون الثالث يخرج إلا أن يطول وقال ابن حبيب ثالثها يخرج ما لم يطل فظاهر كلامه يقتضي أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وليس كذلك انتهى وإنما حكاه ابن بشير وابن شاس كما تقدم ونبه على هذا ابن هارون انتهى كلامه والله أعلم ص والأولى بالصلاة وصى رجى خيره ش قال في التوضيح إلا أن يقصد يعني الموصي مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها انتهى ومراده بالوصي من أوصى الميت أن يصلي عليه أنظر العتبية وقال اللخمي وإن اجتمع ولي ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه أولى لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يستشفع له قال مالك في العتبية إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة كانت بينه وبين وليه وإنما أراد أن يقبضه فلا تجوز وصيته بذلك يريد إذا كان الولي أولى ممن له دين وفضل وإلا كان الموصى إليه أولى لأن الولي إذا لم يكن معروفا بالخير وكانت العداوة بينهم في التقصير له في الدعاء وإذا لم يكن ولد وكان ابن العم مع العداوة كان ذلك أبين وأرى إذا كان الولي معروفا بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن لم تكن عداوة لأن في تقدمة الأجنبي وصما على الولي وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى لأن ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه انتهى وانظر كلام ابن رشد في نوازل سحنون ص ثم الخليفة لا فرغه إلا مع الخطبة ش قال في المدونة ومن كانت الصلاة إليه من قاض وصاحب الشرطة أو وال فهو أحق بالصلاة على الميت إذا حضر من أوليائه وكذلك كل بلدة كان عندهم قال في النكت قوله من كانت الصلاة إليه إلى آخره يعني إذا كانت إليه صلاة الجمعة والخطبة وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء إذا كان وليه سلطان الحكم من قضاء أو شرطة وإلا فهو كسائر الناس هكذا قال سحنون انتهى قال في التوضيح لا يتقدم عند مالك وابن القاسم إذا كانت له خطبة والصلاة دون أن يكون أميرا أو قاضيا أو صاحب شرطة أو أميرا على