وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ش يعني أنه يكره تطيين القبر أي أن يجعل عليه الطين والحجارة ويكره تبييضه بالجير والجبس ويكره البناء على القبر والتحويز عليه وأن قصد المباهاة بالبناء عليه أو التبييض فذلك حرام ويجوز التحويز الذي للتمييز كما يجوز أن يجعل عند رأس القبر حجر أو حشبة بلا نقش قال في المدونة ويكره تجصيص القبور والبناء عليها قال في التنبيهات تجصيص القبور هو تبييضها بالجص وهو الجبس وقيل هو الجير ويروى في غير المدونة أو تجصيص وهما بمعنى تبييضها أيضا بالقصة وهي الجير انتهى وقال في النوادر ومن العتبية من سماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو يبنى عليه بطوب أو حجارة ثم قال ومن كتاب ابن حبيب ونهى عن البناء عليها والكتابة والتجصيص وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تربع القبور أو يبنى عليها أو يكتب فيها أو تقصص وروي تجصيص وأمر بهدمها وتسويتها ابن حبيب تقصص أو تجصص يعني تبيض بالجير أو بالتراب الأبيض والقصة الجير وهو الجبس انتهى وفي رسم العشور من سماع عيسى قال وسئل ابن القاسم عن قول محمد عند موته ولا تجعلوا على قبري حجرا قال ما أظنه معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى على القبر بالحجارة وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك وقال لا خير فيه ولا يجير ولا يبنى عليه بطوب ولا حجارة ابن رشد البناء على القبر على وجهين أحدهما البناء على نفس القبر والثاني البناء حواليه فأما البناء على القبر فمكروه بكل حال وأما البناء حواليه فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس ولا بأس به في الأملاك انتهى قال اللخمي كره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت علمه واختلف في تسنيمها والحجارة التي تبنى عليها فكره ذلك مالك في المدونة وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس بالحجر والعود يعرف به الرجل قبر ولده ما لم يكتب فيه وقال أشهب في مدونته تسنيم لقبر أحب إلي وإن رفع فلا بأس يريد أن يزاد على التسنيم وقال محمد بن مسلمة لا بأس قال وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسنمة وهو أحسن وفي البخاري وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وقال خارجة بن زيد في البخاري رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وهو الذي أراد أشهب قوله وإن رفع فلا بأس يريد ويمنع من بناء البيوت على الموتى لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن لما يكون فيها من الفساد وقيل لمحمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي أن يبنى على قبره فقال لا ولا كرامة يريد بناء البيوت ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور لئلا يختلط الإنسان موتاه مع غيرهم ليترحم عليهم ويجمع عليهم غيرهم وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع لأن الجبانة أحبس ليس لأحد فيها شيء ويمنع مع الاختيار لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم وتعاهدهم بالترحم انتهى وقال الباجي في المنتقى ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع قاله ابن حبيب وقد روي عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فأما بنيانه ورفعه على وجه المباهاة فممنوع وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية إنما كره أن يرصص على القبر بالحجارة أو الطين أو الطوب انتهى وقال في التنبيهات وقوله في المدونة والبناء عليها بهذه الحجارة أو الطين أو الطوب انتهى وقال في التنبيهات هو رفعها وتعظيمها ثم قال وأما الخلاف في بناء البيوت عليها إذا