ش قال في المدونة ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء من الحديث في ذلك قال ابن ناجي وظاهر الكتاب أنه إذا صلى على الجنازة واحد فقط فإنه يصلي عليها وهو كذلك باتفاق وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قال ابن رشد أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي انتهى فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة إما وجوبا بأعلى قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله والحعاء قال ابن عرفة وفي كونها بإمام شرط إجزاء يجب تلافيها ما لم تفت أو كمال يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي انتهى وظاهر كلام الشامل أن المشهور كراهة تكرارها ولو صلى عليها منفرد لحكايته هذا بقيل وليس كذلك والله أعلم وقول المصنف بعد هذا ولا تكرار تكرار مع ما ذكره هنا وقيل المراد هنا تكرار الصلاة في غير من صلى عليها وبالثاني تكريرها ممن قد صلى وفيه تكلف والله أعلم ص وزيادة رجل على خمسة ش قال ابن غازي لم أر من صرح بكراهته وأخذه من قول ابن حبيب أحب إلي مالك خمسة أثواب لا يلزم انتهى قلت صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب التحنيط والتكفين وما زاد على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلوا في الكفن وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب وقال ابن شعبان المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى ص واجتماع نساء لبكاء ولو سرا ش قال البرزلي في مسائل