ابن رشد إنما ذكره لأنه يحمل ولا يصلي ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به لم يكره حملها على غير وضوء انتهى قال ابن عرفة وذكر الشيخ ابن أبي زيد أن أشهب روى عن مالك أنه لا بأس أن يحمله على غير وضوء قال ولم يحك ابن رشد رواية أشهب وجعلهما المازري قولين انتهى قلت وكل جار على أصله فعند ابن القاسم يكره لمن يحمل الجنازة أن ينصرف عنها بلا صلاة ولا يكره ذلك عند أشهب ص وإدخاله بمسجد ش تصوره واضح قال البرزلي قال ابن الحاج روى أشهب أكره الدفن في المسجد فيحمل ذلك على أنه إذا دفن في المسجد ربما اتخذ مسجدا فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر قلت ويحتمل أن يكون لأن ميتة الآدمي قيل إنها نجسة وهو ظاهر المدونة في الرضاع وقيل طاهرة مطلقا وقيل الفرق بين الكافر والمسلم بسبب ذلك اختلف في الصلاة عليه في المسجد وظاهر المدونة الكارهة وسبب الاختلاف حديث سهل بن بيضاء هل المسجد فيه ظرف للمصلي أو للجنازة فيكون كراهة الدفن لأجل كراهة دخوله المسجد وهذا على القول في صرف الأحباس بعضها في بعض وبه عمل الأندلسيين خلافا للقرويين فعلى قولهم لا يجوز الدفن فيه بوجه وهذا في المساجد التي بنيت للصلاة فيها وأما لو بنيت لوضع الموتى فيها صح إدخالها والدفن فيها إن اضطر إلى ذلك وأما المساجد التي بنيت بالمقابر فقال ابن محرز اختلف أشياخنا في الصلاة على الجنائز فيها فمنعه أبو عمران وجوزه ابن الكاتب انتهى ص والصلاة عليه فيه ش قال في العارضة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على الميت في المسجد وله صورتان إحداهما أن يدخل الميت في المسجد وكرهه علماؤنا لئلا يخرج من الميت شيء وحرف الجر يحتمل أن يتعلق بصلى أو باسم فاعل مضمر والأول أولى وإنما أذنت عائشة في المرور بالميت في المسجد لأنها أمنت أن يخرج منه شيء لقرب مدة المرور وإلا أن مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في المسجد لأن الناس كانوا يسترسلون في ذلك وقد منعت عائشة من دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين انتهى وقد استمر عمل الناس على الصلاة على الموتى بالمسجد الحرام قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام في الباب التاسع عشر قال الفاكهاني كان الناس فيما مضى من الزمان يصلون على الرجل المذكور داخل المسجد الحرام قال الفاسي ومراده بالمذكور المشهور والناس اليوم يصلون على الموتى جميعا بالمسجد الحرام إلا أن المذكور من الناس يصلون عليه عند باب الكعبة ويذكر أنهم كانوا إنما يصلون عند باب الكعبة على الأشراف وقريش أدركناهم يصلون عند باب الكعبة على غيرهم من الأعيان وبعض الناس تسامح في ذلك بالنسبة إلى غير قريش والأشراف وفي إخراجهم من باب السلام ولم أر في خروجهم من باب السلام بالموتى ما يستأنس به وعندي أن الخروج من باب الجنائز أولا لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم من منزل زوجه خديجة وأما الصلاة على الموتى عند باب الكعبة فرأيت فيه خبرا ذكره الأزرقي يقتضي أن آدم عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند باب الكعبة وأما من لا يصل عليه عند باب الكعبة فيصلي عليه خلف المقام عند مقام الشافعي وبعضهم يصلي عليه عند باب الحزورة وهم القراء الطرحاء وذلك داخل المسجد الحرام انتهى ص وتكرارها