ووسطها سواء انتهى وقال في الصحاح يقال جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك وربما سكن وليس بالوجه انتهى وقال في النهاية الوسط بالسكون يقال فيما هو متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك وإن كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه انتهى فرع قال الشيخ زروق والقيام فرض فيها فلو صلى جالسا أعاد إلا من عذر انتهى فرع ولا تصلى على الراحلة تنقله في الذخيرة عن الجواهر في باب الاستقبال والله أعلم فرع قال في المدخل تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم فرع قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى ص رأس الميت عن يمينه ش قال في الشامل وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه انتهى ونقله في التوضيح وابن عرفة ص وحثو قريب فيه ثلاثا ش هذا القول اقتصر عليه في العمدة كما فعل المصنف قال في النوادر والذي يلون دفنها يلون رد التراب عليها وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره أن يمس أحد العبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم ص وتهيئة طعام لأهله ش أي ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام فرع قال في الطراز ويجوز حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم واستحبه الشافعي والأصل فيه ما رواه عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم خرجه أبو داود لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم أما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام خرجه أبو داود انتهى قال العلماء العقر الذبح عند القبر وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس قال الفاكهاني في آخر باب الدعاء للطفل وعقر البهائم وذبحها عند القبر من أمر الجاهلية وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام انتهى وقال في المدخل في فصل غسل الميت وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز ويسمون ذلك بعشاء القبر فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتو به بعد الدفن