يربط الكفن عند رأسه ومن عند رجليه ربطا وثيقا ثم يأخذ في نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وكذلك كله برفق وحسن سمت ووقار انتهى ص ومشى مشيع ش في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أتى بدابة ليركبها فأبى ثم لما انصرف أتى بدابة فركبها انتهى ص وإسراعه ش قال في المدخل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم السنة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته انتهى والله أعلم ص وتقدمه ش أي ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا أن يتقدم أمامها قال في الطراز فرع فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره المشي خلفها قاله أشهب في مدونته قال أمامها السنة وخلفها واسع والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى ص وتأخر راكب وامرأة ش قال في الطراز ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة وهذا لأن ذلك أستر لهن ولأن شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ثم قال فرع فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور قال ابن شعبان ويكون النساء خلف الرجال انتهى ص ويسترها بقبة ش ولا بأس بستر النعش للرجل نقله في التوضيح وابن عرفة فرع قال في النوادر في ترجمة إنزال الميتة في قبرها بثوب وكذلك فعل بزينب بنت جحش وهي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهب في المجموعة وأما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي وذلك واسع في الرجل ومن العتبية قال موسى عن ابن القاسم وستر قبر المرأة بثوب مما ينبغي فعله انتهى ص وابتداء بحمد الله وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ش قال في الطراز ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى قال في المدونة ولا يقرأ على الجنازة قال ابن هارون ناقلا عن اللخمي والباجي ظاهر المذهب فيه الكراهة قال عبد الحق لأن ثواب القراءة للقارىء والميت لا ينتفع بها وقال أشهب اقرؤا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى ومنه إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وكونها بغير قراءة هو المشهور وقال أشهب يقرأ بالفاتحة كالشافعي وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف ص ووقوف أمام الوسط ومنكبي المرأة ش قال في المدونة وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل وفي المرأة عند منكبيها قال في التنبيهات قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون السين قال أبو علي الجياني كذا رده على القاضي أبو بكر عن صاحب الأحباس قال ابن دريد وسط الدار