ش أشار بالتردد لطريقة ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين قال ابن القاسم ومطرف ينتظرهم قائما وهو المشهور قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة والشاذ لابن وهب وابن كنانة وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا قال ابن بشير فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام بلا خلاف وعكس ابن بزيزة هذه الطريقة فقال إن كان موضع جلوسه فلا خلاف أنه ينتظرهم جالسا وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم جالسا أو قائما قولان فأشار بالتردد لنقل أهل الطريقة الأولى أن المشهور القيام ونقل ابن بزيزة أنه يجلس بلا خلاف قلت والطريقة الأولى أصح لأنها موافقة لما في المدونة وقال فيها ويصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين ثم يتشهد ويثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعة وحدها وذكر ابن ناجي في المسألة طريقتين أخريين فقال ظاهر كلام الباجي أن الخلاف في المسألتين ثم قال ولابن حارث طريقة رابعة قال واتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها حاشا المغرب فرع إذا قلنا ينتظرهم جالسا قال في الطراز عن الرجراجي وهو مخير بين أن يسكت أو يذكر الله تعالى قال ومتى يقوم فإن سبق إليه الواحد والاثنان لم يقم وإن جاءت جماعة قام فيكبر بهم والله أعلم ص ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز ش هذه المسألة خرجها اللخمي من كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت اللخمي ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخي بعض الناس عن الصلاة انتهى وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول المصنف وإعادة جماعة بعد الراتب فقول المصنف أو بأمامين مشكل إذا لا مستند له إلا قول اللخمي مقتضى قول ابن المواز والله أعلم تنبيه قال البساطي والعم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال قال ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا جاز قال قال اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام البساطي ولعله سقط من نسخته قوله أو بعض فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ولعله سبق فلم والله أعلم ص كأن دهمهم عدو بها ش ظاهر كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون قال ابن بشير ولو صلى بهم صلاة أمن فطرا الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى ويصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر