السنة قسمهم قسمين لا أكثر قال البساطي ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين وهذا ظاهر إذا كان العدو يقاتل بالنصف وإن قوتل بأقل من ذلك فلا ينبغي أن يترك للآخر غير المحتاج إليه وإن احتاج إلى أكثر من النصف فينبغي أن لا توقع على هذا الوجه فانظر ذلك انتهى قلت ظاهر كلامهم جواز القسم حيث أمكن ترك القتال لبعضهم بل هو صريح كلام صاحب الطراز فإنه قال وهل يصليها النفر اليسير كالثلاثة الظاهر أنهم يصلونها خلافا للشافعي فإنه قال الطائفة ثلاثة وأنكر أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة كأنه راعى ظاهر لفظ القرآن ونقول القصد معقول وهو أن لا يغفلوا عن الصلاة ولا عن شأن العدو فقال يلقى ثلاثة من المسلمين ثلاثة من الكفار فيقوم واحد لحراستهم ويصلي الآخران مع الإمام انتهى ص وعلمهم ش قال البساطي ظاهر عبارته الوجوب انتهى قلت وهو ظاهر إذا خاف التخليط ص في الثنائية ش كالصبح وصلاة السفر والمعتبر في ذلك صلاة الإمام فإن كان مسافرا قصر وصلى بكل طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث وإن كان حضريا صلى بكل طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث وإن كان حضريا صلى بكل طائفة ركعتين وأتم كل من خلفه حضريا أو سفريا قاله في المدونة قال في الجواهر يسر في موضع السر ويجهر في موضع الجهر ص ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ش هو مخير في أحد الثلاثة في قيامه من الثنائية وأما في قيامه من غيرها فهو مخير في الدعاء والسكوت فقط قال في التوضيح ولا يتعين الدعاء بل وكذلك التسبيح والتهليل وبذلك صرح ابن بشير وقوله أو قارئا قال في الجواهر بما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية وقال البساطي التنبيه الثاني إذا انتظر الإمام الطائفة الثانية وقلنا يقوم ويقرأ فهل بغير الفاتحة أو لا يقرؤها حتى تدخل معه الطائفة الثانية في ذلك خلاف انتهى فرعان الأول قال في النوادر ومن المجموعة وقال سحنون وإذا صلى ركعة من صلاة الخوف في السفر ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية فليقدم من يقوم بهم ثم يثبت المستخلف ويتم من خلفه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف لأن من خلفه خرجوا من إمامته حتى لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم تفسد عليهم وكذلك ذكر عنه ابنه فإذا أتم هؤلاء وذهبوا أتت الطائفة الأخرى بإمام فقدموه وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف انتهى نقله ابن بشير والفاكهاني الثاني من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية أو أدرك الرابعة من الرباعية فإنه يجتمع معه القضاء والبناء كما تقدم في فصل الرعاف ولكن من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية هل يقوم للقضاء والبناء إذا أتمت الطائفة الأولى أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من سائر الصلاة فيه قولان نقله ابن بشير ص وفي قيامه بغيرها تردد