القيام فلا إشكال في أنه لا يعتد بهذه الركعة انتهى وظاهره أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باق وإنما نفى الاعتداد بالركعة نفسها وهو ظاهر والله تعالى أعلم الصورة الثانية إذا نسي تكبيرة الإحرام أيضا ونوى بتكبيره الركوع والإحرام معا فيجزئه ذلك أيضا ذكره في التوضيح عن صاحب النكب وجعله صاحب الطراز هو معنى لفظ المدونة ويأتي فيه من التفصيل ما تقدم الصورة الثالثة فإذا نسي تكبيرة الإحرام ثم كبر عند ركوعه ولم ينو بها الركوع وإلا حرام فنص ابن رشد على أنها تجزئه ونقله في التوضيح وأبو الحسن ولم يذكر فيه خلافا قال الوانوغي وهو خلاف ظاهر المدونة وقال ابن ناجي وهو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم النية بالزمن اليسير وفيه الخلاف والله أعلم تنبيهان الأول نص ما في المدونة وإن ذكر بعد ما نوى أنه نسي تكبيرة الإحرام فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه انتهى فعلم منه أن فرض المسألة فيمن دخل مع الإمام من أول الصلاة يظن أنه أحرم معه لا في المسبوق كما فرضه الشارح في الصغير نعم يؤخذ منه حكم المسبوق من باب جحرى والله أعلم الثاني قال في المقدمات فإن شك فيها أي في تكبيرة الإحرام وهو وحده أو إمام فقيل إنه يتمادى حتى يتم ويعيد فإن كان إماما سأل القوم فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاتهم وإن لم يوقنوا أعادوا الصلاة وقيل إنه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم وقيل إنه إن كان قبل أن يركع قطع وإن كان قد ركع تمادى وأعاد إلا أن يكون إماما فيوقن القوم أنه قد أحرم وفي رجوعه إلى يقين القوم بإحرامه واجتزائه بذلك دليل على إجازة تقديم النية على الإحرام انتهى ص وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط ش يعني وإن نسي تكبيرة الإحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم ينو الإحرام ناسيا له فإنه يتمادى المأموم مع الإمام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته وإنما ينعقد بذلك فلا يبطلها تنبيهات الأول في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه يتمادى وقيل يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الإمام ففي ذلك ثلاثة أقوال أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد والثاني يبتديء والثالث هو بالخيار وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الإمام قبل رفعه ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شيء وقيل لا يقطع وهو الذي يؤخذ من المدونة انتهى جميع من التوضيح وهذه الأحوال حيث كبر للركوع فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر للإحرام قاله في النوادر الثاني قال فيه أيضا هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا قولان الثالث هل يتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف أو استحبابا وهو الذي في الجلاب قاله أيضا في التوضيح الرابع لم يذكر المصنف هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة والمذهب أنه مطلوب بالإعادة وهل وجوبا وهو الذي في الجلاب وصدر في الإرشاد أو استحبابا وعزاه في الإرشاد لابن الماجشون وذكر ذلك في التوضيح