أصحابه بموضعه يبعد من الصفوف فإن كانت في الصفوف فرجا فليسدها وفي الصحيح ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله والله ترالى أعلم قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ص وإن شك في الإدراك ألغاها ش يريد ويسجد بعد السلام ذكره في التوضيح عن ابن رشد وكذا ابن عرفة والشرح في شروحه والله تعالى أعلم فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولو تحقق أن إدراكه بعد رفع رأسه لم يعتد بتلك الركعة اتفاقا قالوا ولا يرفع رأسه بل يهوي لسجوده منه بعد إمامه فإن رفع فحكى الزهري في شرح قواعد عياض عن ابن القاسم الجزيري صاحب لوثائق أنه حكى البطلان وعزاه لمالك وسواء أتى بركعة بعد سلام الإمام أو لم يأت بها ووقفت عليه أيضا في جزء ألف الجزيري المذكور في العبادات كذلك ونقله الشيخ أبو بكر محمد بن الفخار الخزامي في شرح الطليطلي عن نص كتاب التدريب ونقل ذلك شيخنا أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي في شرحه لابن الحاجب وذكرها أيضا خليل في التوضيح ولم يحرر نقله فانظره انتهى وذكر الشيخ زروق هذا الفرع أيضا في شرح الرسالة وقال في أوله فإن فعل ورفع معه عمدا أو جهلا بطلت صلاته أتى بركعة بعد سلام الإمام أو لم يأت بها ذكر ذلك الشيخ أبو بكر بن محمد بن الفخار الخزامي في شرح لطليطلي له وقال نص عليه صاحب كتاب التدريب قلت وذكره الجزيري صاحب الوثائق في جزء له في العبادات وقد أوقفنا عليه الأخ في الله تعالى أبو عمران موسى بن علي الأغطاوي المعروف بابن القعدة أحد المدرسين بجامع القرويين بفاس ونقل ذلك الزهري في شرحه على قواعد عياض وذكر هذه المسألة في التوضيح ولم يحرر نقلها انتهى وقال في التوضيح قال ابن عبد السلام الحق أنه يرفع موافقة للإمام وإن كان بعض أشياخي يقول يبقى كذلك في صورة الراكع حتى يهوي الإمام للسجود فيخر من الركوع ولا يرفع قال لأن رفع الرأس من الركوع عقد للركعة فلو فعل ذلك كان قاضيا في حكم إمامه وهذا كما تراه ضعيف لاسيما على مخالفة الإمام وإنما يكون قاضيا لو كان رافعا من ركوع صحيح وإنما هو موافقة للإمام كما في السجود انتهى كلامه في التوضيح وهو حسن قوي والله تعالى أعلم وقد وقفت على المسألة في كتاب التدريب لكن كلام الشيخ زروق أن صاحب كتاب التدريب غير صاحب الوثائق وأن ابن الفخار نقلها عن الثاني وقد نقل الهواري المسألة عن كتاب التدريب عن الجزيري وقال في آخره ونقله عن ابن الفخار في تقييده على الرسالة ثم قال الهواري ولم أر ذلك لغيره ولا اطلعت على نص في المسألة لسواه وفيما قاله عندي نظر لأن ثبوته على حالته مخالفة على الإمام وكون رفعه معه زيادة مستغنى عنها غير مسلم لأنه لما أحرم خلفه وركع راجيا إدراكه فانكشف خلافه لزمه متابعته في السجود والجلوس وإن لم يعتد بذلك انتهى بلفظه ص وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ ش ذكر رحمه الله تعالى ثلاث صور الأولى إذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام عند ركوعه ثم كبر للركوع ونوى أي عند الركوع بتكبيره للركوع العقد أي الإحرم أجزأه وهو كذلك صرح به في المدونة فإن كان أوقع التكبيرة في حال القيام فلا إشكال في إجزائها وصحت الصلاة وإن كبر في حال الانحطاط فاختلف في إجزائها وقيل يجزئه قال ابن ناجي وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجي وقال ابن المواز لا يجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس وابن رشد انتهى ولعل المصنف اكتفى عن ذكر هذا الخلاف بقوله أول فرائض الصلاة وقيام لها إلا المسبوق فتأويلان قال في التوضيح عن ابن عطاء الله وأما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل شيء من التكبير في حال