لأجل الكلام وأما السلام فإنه يسجد له والله أعلم وأطلق رحمه الله تعالى هنا في الكلام لإصلاحها وقيده فيما يأتي بالقليل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وقوله بعد سلام هذا بالنسبة إلى الإمام في بعض الصور ويجوز له الكلام في مسألة الاستخلاف قبل سلامه وأما المأموم فإنه يكلم الإمام إذا خلف ولو لم يسلم وقد نص اللخمي على أن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في ثوب إمامة نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم وقوله بعد سلام يعني إذا سلم وأما لو سلم غير معتقد لتمام فسدت صلاته وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في رسم أن امكثى من سماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو خلاف ما نقل في التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا المشهور المعروف أنه إذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقنيه فتأمله والله أعلم ص ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ش قال ابن الحاجب وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين غيره وقد قيل إذا كثر الجمع رجع الإمام إلى ماع ليه المأمومين انتهى وما ذكره أنه إذا تيقن لا يرجع إلا إذا كان المأموم كثيرا هو قول محمد بن مسلمة عزاه اللخمي له واستحسنه ونصه واختلف إذا بقي على يقينه هل يتم لهم أو ينصف فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك قولين وقال محمد بن مسلمة إن كثر من خمفه صدقهم وأتم بهم وإن كان الإثنان والثلاثة لم يصدقهم وانصرف وأتمواهم وهذا أحسنها لأن الغالب في العدد الكثير أن السهو مع الإمام انتهى وقال الرجراجي إن الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالجه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم والقول الثاني أنه يرجع إلى يقين القوم إذا كان عددا كثيرا وحكاه ابن الجلاب انتهى والله أعلم وفهم من قوله فقط أن غير الإمام لا يرجع إلى أحد وهو شامل لما إذا شك الإمام ومن خلفه في الصلاة فأخبرهم عدلان ويكون كلامه ماشيا على مذهب المدونة وكذا عزاه ابن عرفة لها ونصه وفي رجوع الشاك لعدلين ليسوا في صلاته وبنائه على حكم نقلا اللخمي عن المذهب مع ابن الحاجب عن أشهب والعتبي عن ابن القاسم معها انتهى الذي تقلد العتبي عن ابن القاسم هو