لأنه كلام وهو أخ وإن كان ذلك لضرورة بلغم سقط من دماغه فلا شيء عليه وقال البرزلي في مسائل ابن قداح في رجل بصق وهو في الصلاة فإن أرسلها بصوت عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وإن كان ساهيا فإن كان إماما أو فذا سجد بعد السلام وإن كان مأموما فالإمام يحمل ذلك عنه انتهى وقال البرزلي أيضا في مسائل الطهارة في آخر مسائل ابن قداح مسألة التنحنح والتختم فيقول أح إن كان لضرورة فلا شيء عليه ولغير ضرورة للتشميع اختلف هل تبطل أو لا والصواب أن لا تبطل قلت وكان شيخنا الإمام يفتي بقول ابن عبد الحكملا ببطلانها إذا فعلت جهلا أو عمدا فسألته عن ذلك فقال هو تغليظ على العامة لأنهم يفعلونه في جامع الزيتونة كثيرا عند القنوت في الصبح للتسميع وبالله التوفيق انتهى وقال في مسائل الإفريقيين مسألة إذا تنحنح المصلي مخبرا عنه في بطلان صلاته قولان انتهى وقال في مسائل الصلاة في أواخر وسطها وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة فأجاب كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه الكلف فلا يفسد صوما ولا صلاة ولو قدر على طرحه إن لم يصل للهوات ولو خرج لفمه فابتلعه ففيه اختلاف هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أم لا إذ ليس بمنزلة الطعام والمراد باللهوات خروجه من الفم إلى الحلق وهذا لا يحتاج إلى التنحنح وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه فلا شيء عليه في صلاته وإن تنحنح غير محتاج إليه فقيل تبطل صلاته وقيل لا شيء عليه وبه آخذ إذ ليس هذا كلاما منهيا عنه انتهى وانظر قوله من الفم إلى الحلق وإلى هذا أشار بقوله ص والمختار عدم الإبطال به لغيرها ش أي لغير ضرورة وقال الجزولي واختلف في التنحنح في الصلاة لغير ضرورة هل تبطل به الصلاة أو يكره فإن وقع ونزل أجزأته صلاته قولان وكذلك التأوح والتأوه والأنين والبكاء بالصوت انتهى ص وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن ش قال في النوادر في ترجمة التسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني ومن كتاب ابن سحنون وإذا سها الإمام فقال له من خلفه سبح فسبح قال إنما القول سبحان الله وأرجو أن يكون هذا خفيفا ومن الواضحة ولا بأس أن يسبح للحاجة في الصلاة فإن جعل مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أو هلل أو كبر فلا حرج وإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يبلغ به الإعادة قال ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف في قول وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت والمسألة في سماع موسى وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز لفظ التسبيح سبحان الله قال ابن حبيب فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو كبر أو هلل فلا حرج انتهى كلام الذخيرة وقال الأبي في شرح خروجه صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف قال الأبهري فإن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها والمختار التسبيح انظر بقية كلامه فرع وعلى مقابل المشهور فقال ابن فرحون وصفة التصفيق أن تضرب بظهر أصبعين من يمناها على كفها الشمال انتهى ص وكلام لإصلاحها بعد سلام ش عد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة فيما لا يسجد له وكأنه يعني أنه لا يسجد