يشارك التسميع في الطلب مع إتحاد الطلب المحل فالحقيقة قريبة بعضها من بعض ولو نسي تحميدتين أو تكبيرتين شهرا صحت صلاته لأنها مقام سنة انتهى وقال ابن ناجي في شرحه الكبير على التهذيب في قوله ولا تجزيء عن الإحرام إلا الله أكبر ولا عن السلام إلا السلام عليكم واتفق المذهب على أنه إذا قال الله الأكبر أنه لا يجزئه مع أنه مجانس وأخرى إذا قال غيره كقوله الله السميع ويقوم منه أن من أبدل سمع الله لمن حمده بربنا ولك الحمد في ثلاث ركعات فأكثر أن صلاته باطلة ولا اعتبار بالمجانسة وبه كان يفتي شيخنا أبو محمد الشبيبي إلى أن مات رحمه الله تعالى ويوجه فتواه بأن المستحب لا يقوم مقام السنة لضعفه وكان بعض شيوخنا يفتي بالصحة واحتاج بأن المحل لم يخل عن ذكر مجانس وقال ابن بشير كل سنة في الوضوء لم يعر موضعها عن فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء والاستئثار ورد مسح الرأس قلت والصواب الأول وما وقع الاستدلال به من نقل ابن بشير لا ينهض وذلك لقوة الفرض في غسل الذراعين ومسح الرأس وخفة الاستئنثار إذا اختلف فيه هل هو تابع للاستنشاق أو سنة مستقلة انتهى وقوله إن صلاته باطلة يريد إذا لم يسجد للسهو ص أو سترة سقطت ش أصل هذه المسألة في النوادر روى علي عن مالك في المجموعة إذا استتر الإمام برمح فسقط فليقمه إن كان ذلك خفيفا وإن شغله فليدعه ونقله سند في كتاب الصلاة الثاني في الكلام على السترة ثم قال بعده وهذا إذا كان جالسا يمد يده فيقيم السترة فذلك يسير فأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر مثله للضرورة كما قال يمشي في قضاء ما سبقه به الإمام إلى ما يستتر به ولعل ذلك أخف من مدافعه المار بين يديه وهو بمثابة أن ينحط لأخذ حجر يرمي به العقرب انتهى ص أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو دهاب دابة ش فإن بعد ذلك وكثر قطع الصلاة ابن رشد هذا إذا كان في سعة من الوقت فأما إن كان في خناق من الوقت فإنه يتمادى وإن ذهبت دابته ما لم يكن في مفازة ومخافة على نفسه إن ترك دابته قاله في سماع موسى من كتاب الصلاة والله أعلم ص وفتح على إمامه إن وقف ش ظاهره وإن كانت نافلة وهو كذلك قال ابن حبيب إنه يفتح على إمامة في الفرض والنفل ولم يقيده وظاهر كلامه أيضا إنه إن لم يقف بل خرج من سورة إلى سورة فإنه لا يفتح وهو كذلك قاله عبد الحق وقال الجزولي في شرح قول الرسالة والفتح في الصلاة كالكلام اختلف إذا فتح على من ليس معه في الصلاة أما في صلاة