فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الإسرار فأعيدتا أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سننها فأعيدت فسجد وهو كذلك أما الأول فواضح قال ابن الحاجب وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله فإن ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انتهى وأما الثاني فقال في التوضيح وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد وقال مالك في العتبية يسجد والأول رواه أشهب قال في البيان والقولان قائمان من المدونة انتهى قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه انتهى وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك ومن قرأ في الجهر سرا ثم ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسربها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه قال عيسى عن ابن القاسم وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال ابن المواز عن أصبغ لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن انتهى تنبيه قال البرزلي في أواخر مسائل ابن قداح من كرر أم القرآن سهوا سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة قلت في الأول خلاف مبني على مسألة من قدم أم القرآن على تكبير العيد في الركعة فلينظر هناك انتهى ومن كررها عمدا ظاهر كلامه في المقدمات أن في بطلان صلاته خلافا لأنه قال إذا كانت الزيادة عمدا وهي من جنس أفعال الصلاة فقيل إنها تبطل الصلاة وقيل يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه انتهى ص وفي أبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ش يعني أن من ترك تكبيرة أو تحميدة فلا سجود عليه فلو ترك كبيرة وأبدل موضعها سمع الله لمن حمده أو ترك تحميدة فأبدل موضعها تكبيرة ففي سجوده تأويلان وأما لو أبدل في الموضعين فلا كلام في السجود والتأويلان مذكوران في شراح المدونة ولهم فيها كلام طويل فيما إذا تذكر ذلك قبل السجود هل يعيد الذكرين أم لا ولا يأتي التأويلان فيمن أبدل موضع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مرة واحدة لانتفاء العلة قال في التوضيح وهي الزيادة والنقص وفي النوادر عن الواضحة وإن قال موضع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلا سجود عليه انتهى نومن البرزلي من مسائل الصلاة من نسي التكبير في صلاته شهرا أعادها كلها قلت على المشهور أنه سنن ومن يقول كله سنة فلا يعيد ومن نسي سمع الله لمن حمده في صلاته شهرا وهو مسافر فإنه يعيد المغرب ثلاثين مرة قلت يجري على ما مر ولو نسي ذلك في الحضر فلو كان يضيف لها ربنا ولك الحمد فلا إعادة عليه وإلا أعاد ما سوى الصبح سائر الشهر قلت كذا كان شيخنا الإمام يفتي أن ربنا ولك الحمد تنوب عن التسميع لكونه ذكرا شرع في المحل بخلاف إبدال التكبيرة عنها كما قال في المدونة لأن التحميد