ويعارض هذا كله قول ابن الجلاب ومن شك في صلاته فلم يدر رأسها فيها أم لا فلا شيء عليه انتهى ولكنه موافق لظاهر كلام المصنف تنبيه يحمل قوله في الجلاب ومن شك في صلاته فلم بدرسها فيها أم لا فلا شيء عليه على من حصل عنده شك من غير مستند ولا علامة بحيث إنه بمنزلة الوهم يجوز أن يكون وقع منه سهو بزيادة شيء أو نقصانه ولا يتيقن شيئا وقع الشك فيه بخلاف الصور المذكورة في كلام الجزولي وغيره فإن المشكوك فيه معين إما زيادة شيء أو نقص أو هما معا فتأمله ويظهر ذلك أيضا من كلام شراحه قال الغساني في شرحه إنما كان كذلك لأن الشك لا يستند إلى سبب ملغي لحديث الصحيحين في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولأن الأصل براءة الذمة وعدم السهو حتى يثبت ولذلك قال مالك لو شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه فإذا لم يلزمه شيء إذا شك في الطلاق فأحرى أن لا يلزمه شيء إذا شك هل سها أم لا انتهى ونحوه في القرافي ونصه الشك الذي لا سبب له يلغي وزاد والمسألة محمولة على ما إذا لم يشك في الفرائض انتهى قال الشيخ سليمان في تصحيحه عن التلمساني هذا إذا تحقق أنه لم يسه عن شيء من الفرائض وإنما يشك هل سها عن غيرها قال وهي مسألة الجلاب انتهى ص أو سلم ش يريد وتذكر بالقرب ولم ينحرف عن القبلة وأما إن طال جدا بطلت صلاته وإن ذكره بعد طول متوسط سجد كما صرح بذلك ابن ناجي على الرسالة والشيخ زروق ص أو خرج من سورة لغيرها ش إذا فعل ذلك سهوا فلا شيء عليه لأنه لم يأت بشيء خارج عن جنس الصلاة قال التلمساني في شرح الجلاب فإن فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن على غير نظم المصحف وفيه تخليط مع السامع وإذا كره للإنسان أن يخرج من رواية إلى رواية فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة إلى سورة انتهى وللغساني أيضا شارح الجلاب نحوه ص ولا لفريضة ش يعني ولا يسجد لترك فريضة وذلك لأن الفرائض لا تجبر بالسجود ولا بد من الإتيان بها مسألة قال في الكافي ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الإحرام والنية وأحرم ينوي الدخول في الصلاة ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم يسجد لم يكن عليه شيء ولو أيقن أنه أحرم لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه يعينه أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة وقرأ فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه وسجد بعد سلامه وهكذا أبدا إذا جهل الفرض بعينه انتهى ص وغير مؤكدة كتشهد ش هكذا قال المصنف في التوضيح إن المذهب على أن التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له ونحوه لابن عبد السلام ونص على