وفيه من طريق هشام بن حسان أنه كبر ثم كبر قال الناس وذلك وهم انتهى وما ذكره عن ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي قاله في الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه ثم قال في الطراز لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والإحرام كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط وهو مأمور به انتهى ونقل ابن فرحون في شرح ابن الحاجب عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين والله أعلم وانظر ابن بشير في حكم السجود القبلي إذا أخره وانظر ابن الفاكهاني وقال الثعالبي عن المازري ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذا لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام انتهى الثاني انظر هل يرفع يديه لهذا الإحرام لم أر من صرح به وانظر كلام ابن ناجي عند قوله وبنى إن قرب الثالث قال ابن فرحون تنبيه إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد ولا يطول قاله ابن حبيب في الواضحة انتهى وتقدم الكلام على هذا مع نظائره والله أعلم ص وصح إن قدم أو أخر ش أما التقديم والتأخير سهوا فواضح وأما العمد فنقل ابن بشير فيه خلافا والظاهر الإجراء فرع من وجب عليه سجود السهو في صلاته قبل السلام فأعرض عنه وأعاد الصلاة من أولها فإنه لا تجزئه والسجود الذي تخلد في ذمته لا يجزئه إلا الإتيان به قال ابن بشير في الحلف بالمشي إلى مكة من كتاب النذور وابن ناجي في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة والتادلي في أول مناسكه والله أعلم ص أو شك هل سها ش يعني من أن من شك هل سها في صلاته أم لا فلا سجود عليه هذا معنى كلامه وهو كقوله في الجلاب ومن شك في صلاته فلم يدر أسها فيها أم لا فلا شيء عليه وظاهر كلامهما أن من شك هل سها فنقص من صلاته شيئا أو لم يسه أو شك هل سها فزاد في صلاته شيئا أو لم يسه أو شك في الزيادة والنقصان جميعا فلا شيء عليه في ذلك كله وليس كذلك فإن من المعلوم أن الشك في النقصان كتحققه وإنما مراد المصنف من شك هل سها أولا فتذكر قليلا ثم تيقن عدم السهو كما قال في الشارح في شروحه الثلاة عند هذا المحل يريد ثم تيقن عدم السهو واستدل بقوله في المدونة ومن شك فتفكر قليلا ثم تيقن أنه لم يسه فلا سجود عليه قال الشارح قال أبو الحسن الصغير وحكي عن أشهب أن عليه السجود انتهى وما ذكره عن أبي الحسن لم يجت به كما كره ونصه بعد كلام المدونة وكذذا الحكم لو أطال التفكر لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل الفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو وعلى ذلك تدل أصول المذهب وأشهب يوجب سجود السهو في ذلك بخلاف إذا كان ينوي به التفكر في موضع شرع تطويله انتهى انتهى ونحوه لابن ناجي والله أعلم ونقل سند مسألة المدونة بابسط مما ذكرها البراذعي ونصه وقال مالك رحمه الله فيمن شك في الركعة الرابعة فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فتفكر قليلا فتيقن أنه صلى ثلاثا قال لا سهو عليه قال سند إن كان هذا في محل شرع فيه اللبث كالقيام والجلوس والسجود وشبهه فاتفق أصحابنا أنه لاسجود عليه وإن كان في غير هذه المواطن فاختلف ابن القاسم وأشهب ثم قال فلو تفكر فلم يتيقن فهذا يبني على الأقل انتهى وتقدم نحو هذا للباجي عند قول المصنف كطول بمحل لم يشرع به وهذا موافق لما قاله الرجراجي والجزولي والشبيبي وغيرهم في تقسيم السهو وأنه يكون بزيادة متيقنة وبنقص متيقن وجزيادة مشكوك فيها وبنقص مشكوك فيه وبزيادة ونقص متيقنين وبزيادة ونقص مشكوكين وبزيادة متيقنة ونقص مشكوك فيه وعكسه وأنها ثمانية أوجه قال الشبيبي يسجد في وجهين بعد السلام وهما إذا تيقن الزيادة وإذا شك فيها وفي الستة الباقية قبل السلام