الذراع في جلة الرمح ابن حبيب أو في جلة الحربة وفيها بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظيم الذراع في جلة الرمح وإنما كره ما دق جدا انتهى ولفظ المدونة والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة ويدنو منها وبسترة قدر مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع قال مالك وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح والحربة وليس السوط بسترة انتهى قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور في الكتاب وقال ابن حبيب يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح حكاه ابن رشد قال ابن هارون وقول اللخمي يجوز ارتفاع شبر ليس بخلاف لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع والذي نقله غير واحد عن مالك غير ذلك قلت ما ذكره ابن عات في الجلاب وقد علمت أن ما فيه لمالك حتى يغزوه لغيره ولفظه وأقل ذلك ما علوه ذراع في غلظ الرمح انتهى وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله عياض وقال ابن عرفة أثر كلامه السابق وما استلزمه من طاهر ثابت غيره مشوش مثله وروى ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة ورواه علي بقيد أن لم يجد انتهى ص لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان ش قال في الزاهي ومن صلى إلى نائم لم يعدوا من استتر بجنب رجل فلا بأس ولا بأس أن يستتر الرجل بقلنسويه إذا كان بها ارتفاع وكذلك الوسادة والمرفقة وليست النار ولا الماء ولا الوادى سترة ولا يستر المصلى برادئه ولا يستر بمخنث ولا مأبون ولا يصلي أحد إلى منة بواجهه ولا يستتر بشيء يخاف زواله عنه في الصلاة ولا من مر بين يدى مصل وجاوزه فلا يرده ولو لم يجاوزه لرده فإن جذبه فخر ميتا فالدية على عاقلته ولا يستتر بالمصحف ولا بأس بالسترة بالصبي وأن كان