في النوادر فتأمله والله أعلم ص وجهر بتسليمة التحليل فقط ش أعلم أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه القاضي عياض ونقله عن النوادر ومعنى الجزم الإختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمد ليقتدى به من وراءه قاله القاضي عياض إلا إنه قال في النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن انتهى وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمه التحليل فقط لأنها تستدعى الرد عليه وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر نقله ابن يونس وانظر ما حكم الفذفانى لم أجده الآن منقولا وقال الشيخ زروق في شرح القرطيبة ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وظاهره سواء كان أماما أو مأموما أو قذا والله أعلم ص وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل ش يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما أن قصد به الفضيلة قتبطل كما صو به ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرسالة والله أعلم ص وسترة لإمام وفذ ش عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفة قال في الشامل والسترة مستحبة وقيل سنة وقال ابن عرفة وسترة المصلى غير مأموم حيث توقع مارا قال عياض مستحبة الباجي مندوبة ابن العربي متأكدة الكافى حسنة وقيل سنة انتهى ونحوه للأبي وقال ابن ناجي اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال الأول أنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي مندوبة الثاني سنة قاله في الكافى الثالث واجبة خرجه ابن عبدالسلام من تأثيم المار وله مندوحة ورده ابن عرفة بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والألزم دون مرور وفي التوضيح الأمر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال لا أدرى ولكنه حسن والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ومنهم من لا يقوى على ذلك ابن مسلمة ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه وقال ابن حبيب السنة الصلاة إلى السترة وأن ذلك من هيئة الصلاة التونسي أنظر قوله من هيئة الصلاة ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن انتهى والإجماع على الأمر بالسترة ونقله ابن بشير انتهى الكلام التوضيح وقال الشيخ أبو الحسن الصغير الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة انتهى وقال القاضي عياض في قواعده من فضائل الصلاة الدنو من السترة للإمام والفذ قال القباب عن ابن رشد من فضائل الصلاة السترة قال في الإكمال والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحبانها انتهى ص إن خشيا مرورا ش قال في المدونة ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو المشهور وقال مالك في العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب ص بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع ش قال ابن عرفة وأفلها قدر عظم