ومحمد مع سحنون انتهى قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فإن ترك الائتمام وصلى وحده بطلت صلاته عند أصحاب مالك وقيل يجزئه لعجزه انتهى وقال في الطراز ظاهر المذهب أن صلاته باطلة ثم قال ابن فرحون ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته انتهى وقال في التوضيح فرع قال أشهب في المجموعة من قرأ في صلاته شيئا من التوراة والزبور وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام انتهى فرع لو طرأ على الأمي قارىء لم يلزمه أن يقطع ليأتم به انتهى من شرح التلقين للمازري عند قوله في كتاب الصلاة والقراءة الخ فرع من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة وطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر فلا وجه لإبطاله قاله في كتاب ابن سحنون انتهى من تفسير القرطبي في سورة الفاتحة والله أعلم فرع قال ابن عرفة ويكفي الأخرس نيته انتهى وقال ابن ناجي لا خلاف فيه انتهى ص وإن ترك آية منها سجد ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع مرتب فعلى هذا إذا ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها وقد نصوا على أن الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رؤوسهم قال مالك صلاتهم أفذاذا على ظهرها أحب إلى من صلاتهم جماعة منخفضة رؤوسهم لأنهم تركوا الاعتدال وهو سنة قال الشيخ أبو الحسن الصغير وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة انظر تقييد أبي الحسن فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حالة الفريضة فينبغي أن لا سجود عليه وشاركت في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي فقال حال النافلة في ذلك خفيف فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء وضاق الوقت عن البحث فق ذلك لعارض عرض رحمه الله تعالى وذلك بالمدينة النبوية في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة انتهى وفيها حج الإمام ابن عرفة وسكن في المدينة في منزل الشيخ ابن فرحون كذا قال رحمه الله في الديباج ص وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما منهما ونصبهما