شرح قول المدونة ومن أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فرع فلو أحرم المأموم بما أحرم به الإمام من غير أن يعلم صلاة الإمام ولا يعينها قال أشهب في المجموعة إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف وفيه نظر فإن المكتوبة تفتقر إلى تعيين النية فإذا لم يدر ما صلى الإمام لم يدر بما أحرم وجهله بما أحرم مضاد لتعيين النية وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحج فذلك لا حجه فيه إذ يحتمل أن يكون إحرامه نفلا وإن كان حجه فرضا فالحج لا يفتقر إلى تعيين النية وتخصيصها بل إذا أطلق نية الحج انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعا والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم يجزه عن الفرض إجماعا حتى يعين أي صلاة يصلي فإذا افترقا في تعيين صفة العبادة جاز أن يفترقا في تعيين أصلها والحج لا يشبه غيره فإذا قوي في الثبوت حتى إنه ينعقد ما ينافيه فلا يجوز أن يعتبر به ما ليس في معناه انتهى وما ذكره عن أشهب إنما نقله عنه في النوادر فيمن لم يدر أهو في الجمعة أو الظهر وهو المتقدم عنه والله أعلم وقال في التوضيح في كتاب الحج لما تكلم على الإحرام بما أحرم به فلان قال ابن عبد السلام وقال غير واحد من الشيوخ إنه الأمر في الصلاة فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة ولا يدري ما هي أن يحرم بما أحرم به الإمام انتهى ص وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف ش قال ابن العربي في أوائل العارضة قال بعضهم يجوز تقدم النية على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول انتهى ص وفاتحة بحركة لسان ش قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله ومن أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة إذ القراءة على ثلاثة أقسام واجبة وسنة وفضيلة فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما والسنة سورة معها والفضيلة ما زاد على ذلك أعني في غير الفرائض ثم قال وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج انتهى ذكر البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الإفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله ص على إمام وفذ ش وأما المأموم فالإمام يحملها عنه قال المازري في شرح التلقين لما تكلم على المواضع التي تجب فيه نية الإمامة وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام فلو نوى الإمام أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظر ص وقيام لها ش أي للفاتحة قال في التوضيح واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول إنه واجب لها انتهى ص وإلا ائتم ش يعني إن وجد قال ابن عرفة فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب