في تاريخه المسمى شفاء الغرام في الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة وهي السنن كالعيدين والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب فإن صليت هذه النوافل في الكعبة فلا تجزىء على مشهور المذهب وتجزىء على رأي أشهب وابن عبد الحكم انتهى ونحوه في التوضيح الظاهر أنها تجزيء على القولين فعلى الأولى بأنه إنما يعيد الفرض في أول الوقت فلا يعيدها وعلى القول بأنه يعيد أبدا ليعيدها وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الصلاة الأول في باب المواضع التي تلزم الصلاة فيها ونصه ولا يصلى فيه يعني الحجر ولا في الكعبة السنن فإن صلى فيه أو فيها ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب قولان وهما على ما قدمته في المصلي في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا انتهى وقد علم أن الناسي إنما يعيد في الوقت فالناسي هنا لا إعادة عليه وأما العامد فقد اختلف الشيوخ في ذلك وأكثرهم على أن حكمه حكم الناسي وأنه يعيد في الوقت وعليه فلا يعيد هذه النوافل ولم أر في ذلك أي من أنها لو صليت لا تجزىء على المشهور إلا ما ذكره القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام وقال المازري في شرح التلقين الصلاة في الحجر كالصلاة في بطن الكعبة لكن قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر ورجع إلى بلده فإنه يركعهما ويبعث بهدي فأجراه مجرى من لم يركعهما وقد تعقب ذلك عليه أن المصلي في بطن الكعبة تجزئه صلاته عندنا وإنما يعيد ليأتي بما هو أكمل فكان الواجب على هذا أن يعيد بهاتين الركعتين إذا وصل إلى بلده ويكون ذلك فوات وقت الصلاة انتهى وقال ابن ناجي في الشرح الكبير على المدونة قال ابن يونس قال ابن المواز عن ابن القاسم ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين عن طواف السعي والإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة فإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي ابن يونس حمله في الفريضة يعيد في الوقت وكان يجب على هذا أن لا يعيد الركعتين إذا بلغ بلده لذهاب الوقت ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كانت تناقضا ابن ناجي مآ ذكره سبقه به عبد الحق إلا أنه لم يعزما تقدم إلا لأصبغ انتهى وكلام عبد الحق الذي أشار إليه هذا هو الذي ذكره عنه ابن عرفة ونصه وفي التهذيب عن أصبغ يعيد الفرض في الوقت وركعتا طواف السعي والإفاضة كتركهما عبد الحق تناقض فيخرج قول إحداهما في الأخرى انتهى وقال الشيخ أبو الحسن ويحتمل أن ذلك ليس بتناقض وإنما قال يعيد الركوع بعد الرجوع إلى بلده تأسفا على ما فاته ليكون له بدل مثل ما قيل فيمن فاته الفجر يصليه بعد طلوع الشمس ليكون له بدلا وتأسفا على ما فاته انتهى والذي تحصل من هذه النقول أن ظاهرها أن صلاة هذه السنن في الكعبة والحجر ابتداء لا يجوز وبعد الوقوع والنزول تجزىء على القولين في إعادة الفرض أبدا أو في الوقت والراجح الإعادة في الوقت وعلى الراجح إذا صلى هذه السنن في الحجر أو في الكعبة أجزأته خلاف ما نقله القاضي تقي الدين الفاسي وجعله المشهور وهو مفهوم من قول المصنف وجازت سنة أي بعد الوقوع والنزول لا أنها تجوز ابتداء فتأمله والله أعلم ص لأي جهة ش ظاهره أن الصلاة في الحجر جائزة أيضا لأي جهة ولو استدبر البيت أو انحرف عنه إلى الشرق أو الغرب ولم أر في ذلك نصا والظاهر أن ذلك لا يصح ولا يجوز أما أولا فلأن الكلام في صحة استقبال الحجر من خارج قال اللخمي ومنع مالك الصلاة في الحجر ولم يقل في التوجه إليه في الصلاة من خارج شيئا وقد قيل إن الصلاة إليه باطلة لا تجزيء لأنه لا يقطع أنه من البيت وقد تواترت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البيت ولهذا