الشارح الضمير المخفوض بغير راجع إلى المجتهد أي وقلد غير المجتهد وهو الأعمى العاجز والبصير الجاهل مكلفا عارفا انتهى قال في الجواهر وأما البصير الجاهل بالأدلة فإن كان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى لزمه السؤال ولا يقلد وإن لم يكن بحيث يهتدي يجتهد ففرضه التقليد ص ومنحرف يسيرا ش هذا إن لم يكن في مكة وأما إن كان في مكة فإنه يقطع ابن عرفة ومن انحرف يسيرا بغير مكة بنى مستقبلا انتهى ولم ينقل فيه خلافا والله أعلم ص وبعدها أعاد في الوقت ش فائدة قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد في الباب الأول في أحكام المسجد الحرام وخصائصه السابع قال ابن القاضي من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد لأهل الحرم والحرم لأهل مشارق الأرض ومغربها هكذا حكاه عنه القاضي أبو سعيد الهروي في أواخر الأشراف عن غوامض الحكومات وهو غريب وقد نقله شريح الروياني أيضا في أواخر آداب بالقضاء عنه عن أصحابنا فقال ابن أبي أحمد قال أصحابنا من توجه إلى البيت وهو بعيد عنه فأخطأ إلى الحرم جاز وذكر هذا الحديث انتهى وهذا شيء لا نعرفه لأصحابنا نعم حكى عن مالك أنه قال الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة والحرم قبلة أهل الدنيا وهذا النقل عنه غريب قلت وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض قال الترمذي تفرد به عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه انتهى ص وجازت سنة فيها وفي الحجر ش تصوره واضح وظاهره وترا أو غيره وقال ابن عرفة فيها لا يصلى فيها فرض أو وترا وركعتا الفجر أو طواف واجب ورجح في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي الفجر فيه إلى جوازهما فيه انتهى ونحوه في التوضيح وقال القاضي تقي الدين الفاسي بعد أن تكلم على صلاة الفريضة ويلتحق بالفريضة نوافل في كونها لا تصلى في الكعبة المكي