تنبيهان الأول انظر قول ابن عبد السلام لم يتعرض المصنف الخ مع أن ابن الحاجب قال وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلا أن يريد أنه لم يتعرض لبيان أنه شرط فتأمله الثاني قال ابن عبد السلام اشتراط بعض أهل العصر أن يمسك أنفه من أعلاه لأن إمساكه كذلك يحتقن الدم بسببه في العروق ولا أثر له في مانعية الصلاة وإذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الأنف وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد فيكون فاعله حاملا للنجاسة اختيارا وفيه تكلف والموضع محل ضرورة مناسب للتخفيف انتهى ونسب المنصف الاشتراط لابن هارون فقال واشترط ابن هارون أن يمسك أنفه من أعلاه لأنه إذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الأنف وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد قال ابن عبد السلام فيه نظر والمحل محل ضرورة انتهى وهكذا عزاه ابن ناجي في شرح المدونة لابن هارون فقال وعبر عنه ابن عبد السلام ببعض المعاصرين ومرضه بقوله وفيه تكلف قلت والذي ذكره ابن فرحون وصاحب الجمع عن ابن هارون أنه ذكر ذلك عن بعضهم ولم يذكرا عنه أنه قاله من عنده ولا أنه صرح باشتراط ذلك بل قالا قال ابن هارون عن بعضهم إنه يمسك أعلاه والذي قاله ابن عبد السلام من التخفيف ظاهر لا شك فيه وقد خففوا في الحالة الأولى اختضاب الأنامل العليا ومن لازم ذلك اختضاب باطن الأنف وقالوا إنه لا يجوز القطع مع ذلك فكيف باختضاب الأنف الذي هو محل خروج الدم بل لا بد وأن يكون المحل كله قد تلوث بالنجاسة فتأمله وهذا فيما يتعلق بالرعاف وأما ما استفيد من هذا الكلام وهو كون داخل الأنف حكمه حكم ظاهر الجسد في إزالة النجاسة فقد قبله ابن هارون وابن عبد السلام والمصنف وغيرهم وهو ظاهر والله أعلم وقول المصنف ليغسل بيان لما يفعله إذا خرج قوله إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن هو الشرط الأول من شروطه وهو أن لا يجاوز أقرب مكان يمكنه غسل الدم فيه فإن تعدى الأقرب إلى غيره بطلت صلاته قال في المقدمات باتفاق وذلك لأنه أتى في الصلاة بزيادة مستغنى عنها قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح هكذا قالوا ولم يفصلوا بين الزيادة الكثيرة والقليلة انتهى ونقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن عبد السلام وقال بعده وتبريه لا معنى له لأن خروجه وغسل الدم وبناءه رخصة فإذا انضاف إلى ذلك أمر مستغنى عنه كثير المنافي فتبطل بخلاف غيره انتهى وقال ابن فرحون قال بعض الشراح وفي شرح الجلاب وأظنه اللباب أن في الزيادة اليسيرة قولين انتهى وكأنه يشير إلى صاحب الجمع فإنه ذكر ذلك وظاهر كلام غير واحد أنه لا فرق بين اليسيرة والكثيرة ولذلك أطلق المصنف وقال البساطي فإن قلت قد يكون ذلك قريبا جدا بحيث إنه لو فعل مثله في الصلاة لم يضر كالتقدم إلى فرجة قلت التقدم إلى فرجة منفرد وهذا منضم إليه هذه الأفعال التي الأصل أن لا تصح الصلاة معها انتهى قلت وهو نحو ما تقدم عن ابن ناجي وينبغي أنه لا يختلف في أن مجاوزته بنحو الخطوتين والثلاث لا تضر فتأمله وقوله ممكن يعني به أن مجاوزة الأقرب إنما تضر إذا كان يمكنه الغسل فيه وأما إذا كان لم يمكنه الغسل فيه فلا تضر مجاوزته في البناء والمراد بالممكن ما يمكنه الوصول إليه قاله ابن راشد ونقله ابن فرحون ونحوق للباجي في المنتقى فرع فإن وجد الماء في موضع بشراء وطلب منه الثمن المعتاد في ذلك الموضع وكان قادرا عليه وغير محتاج إليه وتجاوزه إلى غيره فالظاهر أن ذلك يبطل صلاته ولم أره منصوصا وأما لو لم يجد الثمن أو كان محتاجا إليه أو طلب منه أكثر من الثمن المعتاد فله المجاوزة إلى غيره فيما يظهر والله أعلم فرع ويجوز له أن يشتري الماء في الصلاة بالإشارة والمعاطاة وقد نص ابن فرحون في الألغاز في مسائل البيوع على أنه يجوز له عقد البيع في الصلاة إذا كان بإشارة حقيقة