الصلاة بعد غسل الدم واختلف في المستحب من ذلك قال في المقدمات فاختار ابن القاسم القطع بسلام أو كلام على القياس قال فإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة واختار مالك رحمه الله البناء على اتباع السلف وإن خالف ذلك القياس وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس لأن عمل السلف المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف وذكر ابن حبيب ما يدل على وجوب البناء وهو قوله إن الإمام إذا رعف فاستخلف بكلام جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وصلاتهم فجعل قطع صلاته بالكلام بعد الرعاف يبطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلا أو متعمدا بغير رعاف والصواب ما في المدونة أن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول أو مستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب له انتهى فهذه ثلاثة أقوال وحكى ابن عرفة وابن ناجي في شرح الرسالة قولا رابعا بأنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخرة قالا نقله غير واحد كصاحب التلقين وزاد ابن عرفة خامسا بأنه يقطع ومشى المصنف على استحباب البناء لأنه قول مالك على أنه حكى الباجي عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيح القطع وعليه اقتصر ابن بشير وعلله الباجي بأنه يخرج من الخلاف ويؤدي الصلاة باتفاق وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وقد رجح قوم القطع وهو أولى بالعامي ومن لا يحكم التصرف في العلم بجهله انتهى تنبيه قال في المقدمات ولا يخرج الراعف عن حكم الصلاة وحرمتها على مذهب من يجيز له بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا يصح فعله في الصلاة وهذا وجه قول ابن حبيب إن من رعف وهو جالس في وسط صلاته أو ساجد أو راكع أن قيامه من الجلوس أو رفعه من السجود والركوع لرعافه يعتد به من صلاته وقال في الطراز فإن اختار الراعف أن يبتديء فليقطع صلاته بما ينافيها من غير فعل الراعف باتفاق فإن لم يفعل قال ابن القاسم في المجموعة إن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يقطع البناء حكمنا بأنه باق على حكم إحرامه الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ الأولى أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا ويتخرج فيها قول يأتي على الخلاف في رفض النية على ما يأتي في كتاب الصلاة انتهى قلت والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها وإبطالها ص فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا ش لما ذكر أن البناء مستحب بذكر كيفية ما يفعل فيه وشروطه فقال فيخرج ممسك أنفه فالفاء للسببية يعني فإذا خرج بغسل الدم فيمسك أنفه لئلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثوبه أو جسده فتبطل صلاته قال ابن عبد السلام لما تكلم على شروط البناء ولم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب إلى ما يزيده غير واحد هنا من قولهم يخرج ممسكا لأنفه لأن ذلك محض إرشاد إلى ما يعينه على تقليل النجاسة لأن كثرتها تمنع من خلبناء لا أن ذلك شرط في صحة البناء حتى لو لم يفعله لبطلت صلاته انتهى وانظر ما قاله ابن عبد السلام مع قوله في الذخيرة وإذا خرج فله شروط ستة أن يمسك أنفه ثم ذكر بقيتها فجعل ذلك شرطا وأكثر أهل المذهب يذكر مسك أنفه في صفة الخروج من غير تعرض لاشتراط ذلك ولا لعدمه والظاهر ما قاله ابن عبد السلام ويحمل كلام الذخيرة على أن شرط التحفظ من النجاسة فإذا تحفظ منها ولم يمسك أنفه لم يضره ذلك فتأمله