يا أهل مصر ومن في الدين شاركهم تنبهوا لسؤال معضل نزلا لزوم فسقكم أو فسق من زعمت أقواله أنه بالحق قد عدلا في تركه الجمع والجمعات خلفكم وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا إن كان شأنكم التقوى فغيركم قد باء بالفسق حقا عنه ما عدلا وإن يكن عكسه فالأمر منعكس فاحكم بحق وكن بالحق معتدلا وفي نسخة من البرزلي وكن بالهدى معتدلا فأجاب بعض المصريين ما كان من شيم الأبرار أن يسموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبلا لا لا ولكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاتهم خللا أليس قد قال في المنهاج صاحبه يسوغ ذاك لم قد يختشي حللا كذا الفقيه أبو عمران سوغه لمن تخيل خوفا واقتنى عملا وقال فيه أبو بكر إذا ثبتت عدالة المرء فليترك وما عملا وقد رويت عن ابن القاسم العتقي فيما اختصرت كلاما أوضح السبلا ما إن ترد شهادات لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا نعم وقد كان في الأعلين منزلة من جانب الجمع والجمعات معتزلا كمالك غير مبد فيه معذرة إلى الممات ولم يثلم وما عملا هذا وإن الذي أبداه متضح أخذ الأئمة أجرا منعه نقلا وهبك أنك راء حله نظرا فما اجتهادك أولى بالصواب ولا انتهى ثم قال البرزلي في أول كتابه وعندي أن كلا منهما حكم بما يقتضيه حاله فإن الدكالي كان بعيدا من الدنيا وزاهدا فيها فالمتلبس بها عنده في غاية البعد عن الآخرة وكان شيخنا يرى أن الدنيا مطية الآخرة وأنها نعم العون على ذلك كما في مسلم فاكتسب منها جملة كثيرة وأخرج جلها للآخرة نفعه الله بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السابع الصلاة خلف من يأخذ الأجرة على الإمامة جائزة قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب وسئل عن الصلاة خلف من يستأجر لقيام رمضان يؤم الناس فقال لا يكون بذلك بأس إن كان بأس فعليه قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان لأن الإجارة ليست عليه حراما فتكون جرحه فيه تقدح في إمامته وإنما هي له مكروهة فتركها أفضل ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضل كما لا يكره إمامة من ترك ما فعله أفضل من النوافل ص وسلام عليه كملب ش قال في المدونة ويكره السلام على الملبي قال ابن يونس وكذلك المؤذن قاله في غير المدونة ونقله أبوالحسن وابن ناجي وقال صاحب الطراز وأما السلام على المؤذن فالمذهب منعه وقال التونسي على القول بأنه يرد إشارة يجوز السلام عليه كالمصلي انتهى وينبغق أن يحمل المنع في كلامه على الكراهة والفرق بين الصلاة والأذان في جواز السلام على المصلي وكراهته على المؤذن أنه لما جاز للمصلي أن يرد إشارة جاز السلام عليه والمؤذن والملبي لا يردان إشارة فكره له السلام عليهما وإنما أجيز للمصلي أن يرد إشارة ولم يجز ذلك للمؤذن والملبي لأن الأذان عبادة وليس له في النفوس وقع كالصلاة فلو أجيز فيها إشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة فإنها لعظمها في النفوس ولا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام والملبي كذلك قاله في التوضيح وقال أبو الحسن عن ابن يونس لما كان