انتهى وجزم به في الذخيرة فقال قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى والله أعلم الثالث عورضت هذه المسألة بما في كتاب الاعتكاف أن المعتكف لا يصلي على جنازة وإن انتهى إليه زحام المصلين وفرق عبد الحق في تهذيب الطالب بأن صلاة الجنازة فرض كفاية فلم يسغ له أن يدخل نفسه في عمل لا يتوجه عليه بعينه وحكاية المؤذن تلزم كل أحد في خاصته وبأن الحكاية ذكر وهي من جنس ما يفعله في صلاته وصلاة الجنائز ليست من جنس ما المعتكف فيه وبأن الحكاية أمر قريب يسير وأمر الجنازة يطول الاشتغال فيه انتهى بالمعنى من الشيخ أبي الحسن وعارض الشيخ أبو الحسن أيضا هذه المسألة بقوله في المدونة إن المصلي إذا عطس لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه وقال انظر ما الفرق بينهما ونقله ابن ناجي ولم يذكروا له فرقا فتأمله الرابع قال المشذالي في حاشية المدونة قال ابن المنبر في شرح البخاري إذا قلنا يحكي في الفرض فلو كان الأذان للصلاة التي هو فيها وقد أذن لها فهل يشرع له أن يقول مثله أو لا والظاهر لا لأن من أذن لتلك الصلاة فقد أتى بالأكمل فلا معنى لطلب العوض ممن أتى بالمعوض قال المشذالي قلت لا خفاء في ضعف هذا التعلل لأن المزايا الشرعية لا غاية لها انتهى قلت هذا يجري على الخلاف الذي ذكر ابن ناجي عن التادلي في المؤذن هل يحكي مؤذنا غيره أم لا والله أعلم ص وأذان فذان سافر ش الفذ المنفرد والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال تنبيهات الأول ذكر المصنف في التوضيح في الحديث الأول أنه من قول أبي سعيد لعبد الله بن زيد وليس كذلك إنما هو من قول سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة كما تقدم عن الموطأ وهو كذلك في صحيح البخاري وغيره وعزا الحديث الثاني للبخاري وليس فيه وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وأسنده النسائي وغيره الثاني ذكر جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والرافعي حديث أبي سعيد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم الخ وتعقبهم ابن الصلاح وقال هذا وهم وتحريف وإنما قال ذلك أبو سعيد للراوي عنه وهو عبد الله بن عبد الرحمن وتبعه أيضا النووي فقال هذا الحديث مما غيره القاضي حسين والمازري والرافعي وغيرهم من الفقهاء فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هذا الكلام لأبي سعيد وغيروا لفظه والصواب ما ثبت في صحيح البخاري والموطأ وسائر كتب الحديث وذكر اللفظ السابق قال ابن حجر في فتح الباري وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل ما ذكر قال ابن حجر ولا يخفى بعده وذكر نحو ذلك في البدر المنير قلت وقع في كلام اللخمي وابن بشير وغيرهما من المالكية في حديث أبي سعيد نحو ما تقدم عن الغزالي وغيره من الشافعية الثالث قوله مدى صوت المؤذن بفتح الميم مقصور يكتب بالياء وهو غاية الشيء والمعنى لا يسمع غاية شوته الخ قال ابن حجر قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه