على أوقات المسلمين وعماد دينهم ولعله يحتاج إلى إمامة بعضهم فيكون للإمامة أهلا الثالث تلخص مما تقدم أن أذان المؤذن إما على المنار قريبا من البيوت أو على سطح المسجد أو على بابه وفهم من ذلك أنه لا يكون داخل المسجد قال في التوضيح في باب الجمع ليلة المطر لما ذكر مقابل المشهور من أنه إنما يؤذن للعشاء خارج المسجد قال لأن المشروع في الأذان أن يكون داخل المسجد انتهى ويستثنى منه ليلة الجمع على المشهور والله أعلم ص قائم ش يعني أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما اتباعا لما مضى عليه السلف ولأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في الإسماع قال في الأم قال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا انتهى ولفظ البراذعي ولا يؤذن قاعدا إلا من عذر لنفسه إذا كان مريضا قال ابن ناجي يريد على سبيل التحريم كما سيأتي الآن وإنما نهى عنه لأن المقصود من الأذان الإسماع وهو من القائم أبلغ وفي كتاب أبي الفرج عن مالك جوازه وعزاه عياض لأبي الفرج كالرواية قال ومثله لأبي ثور وكل العلماء كافة على أنه لا يجوز الأذان قاعدا إلا لمريض لنفسه قال النووي وهذا ليس كما قال لأن مذهبنا المشهور أن القيام سنة فلو أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه فكان فاتته الفضيلة وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل قال ابن ناجي ويرد بأن ما ذكره إنما هو بعد الوقوع وكلام عياض إنما هو ابتداء فلعله يقول يجزىء بعد الوقوع والله أعلم انتهى وما ذكره عن عياض ذكره في الإكمال والمفهوم من كلام أهل المذهب أنه ليس بحرام قال في التوضيح وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف انتهى وعد ابن الفاكهاني في شرح الرسالة في صفات الكمال أن يكون قائما وقال في مختصر الواضحة وكان مالك ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا ويقول لن يبلغني عن أحد ممن يقتدى به فعله فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد الأذان انتهى تنبيه يوجد في بعض النسخ قائم إلا لعذر وهو إشارة إلى قوله في المدونة إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا فرع وأما أذان الراكب فجائز قاله في المدونة لأنه في معنى القائم قال ابن فرحون بل هو أتم ارتفاعا وأكثر إسماعا لا كما قال ابن عبد السلام إنه كالقاعد انتهى وقد اعترضه ابن ناجي أيضا وقال قال ابن عبد السلام لا فرق في التحقيق بين القاعد والراكب قلت بل التحقيق الفرق بينهما أن الراكب أندى صوتا من القاعد وقال قبله اختصر ابن يونس المسألة بلفظ ويؤذن راكبا في السفر قال وهو وصف طردي ولذلك حذفه البراذعي يعني قوله في السفر والله أعلم ص مستقبل إلا لإسماع ش قال في المدونة ولا يدور في أذانه ولا يلتفت وليس هذا من حد الأذان إلا أن يريد أن يسمع الناس ويؤذن كيف تيسر عليه ورأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء قال ابن ناجي ظاهره أنه يجوز الالتفات والدوران لقصد الإسماع وهو كذلك وبه قال أبو حنيفة وروي عن مالك إنكاره كالشافعي قال ابن حبيب وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة ونهاه أن يدور كما يدور الحمار وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الأذان وهو كذلك وقال بعض فضلاء أصحابنا اختلف الأشياخ هل الأمر كذلك أو إنما يدور بعد فراغ الكلمة أو إن لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني وقال ابن الحارث إنه لا يدور إلا عند الحيعلة انتهى قال في التوضيح أجاز مالك الدوران