أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن الحاجب فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد قال في التوضيح قالابن رشد والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة لأن معه بعض تفريط انتهى فرع لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في العتبية إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى ص ومنع مع عد ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول ش تصوره ظاهر فرع لا يجوز للإنسان أن يبول ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ويجوز له التيمم خلافا لأحد قولي أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز فرع قال في المدونة والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم للجنابة قال أبو الحسن في الكبير قال أبو محمد صالح يؤخد من هنا أن من كان في بلد الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم الشيخ أبو الحسن هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب وأما إذا كان يطول فله أن يطأ امرأته انتهى ص وقدم ذو ماء مات ومعه جنب ش قال في العتبية في آخر سماع موسى من كتاب الوضوء وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما يكفي رجلا منهم للغسل فيموت رجل منهم هل يكون الميت أولى بذلك وكيف إذاكان الماء لواحد دون صاحبه