في المقدمات وابن الحاجب مفروضة في الناسي والظاهر أن العامد كذلك كما يفهم من تعليل المسألة ذكره في التوضيح ص وصحت إن لم يعد ش قال البساطي هذا مستغنى عنه لأن الإعادة في الوقت تدل عليه انتهى قلت ليس بمستغنى عنه بل ذكره لينبه على المشهور في المسألة فإن من أمر بالإعادة في الوقت فلم يعد فيه اختلف في حكمه فالمشهور لا إعادة عليه وقال ابن حبيب يعيد قال ابن الحاجب وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده وقال ابن حبيب يعيد ص كواجده بقربه ش يعني أن من طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء بقربه فإنه يعيد في الوقت لتقصيره في الطلب قال في سماع أبي زيد فيمن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا جهلوه يعيدون في الوقت قالابن رشد استحبابا وعزاه القرافي لسماع موسى وليس فيه وعزاه ابن عرفة لسماع أبي زيد ص أو رحله ش يعني كواجده في رحله بعد أن كان ضل عنه في رحله وطلبه فلم يجده ليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها لأن هذا غير ناس له بل طلبه في رحله فلم يجده والآتي فيمن نسيه في رحله ثم ذكره بعد الصلاة قالالبساطي ويمكن أن يحمل على ما هو أعم فيكون تكرارا انتهى وليس هذا الحمل بظاهر ص ومتردد في لحوقه ش أي فإنه يعيد ولو تيمم في وقته المقدر له فأحرى إذا قدم واحترز به عن المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه مطلقا سواء تيمم في وقته أو قدم ونص عليه في التوضيح وقال في الشامل وإن قدم الشاك في وجوده لم يعد وفي إدراكه ففي الوقت لتقصيره وصحت إن لم يعد كمريض عدم مناولا وناس ذكر بعد صلاته تنبيه لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم صاحب التوسط اكتفاء بما ذكره هنا لأنه ذكر لأنهم يعيدون في الوقت إذا تيمموا في وقتهم المشروع فمن باب أولى إذا قدموا يريد إلا المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه كما تقدم فتأمله تنبيه المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت المختار انظر كلام صاحب الطراز وابن يونس ص وناس ذكر بعدها ش يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع وإن علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت وأما قوله كواجده بقربه