المحكم الباع والبوع مسافة بين الكفين إذا بسطتهما الأخيرة هذلية ونقله في القاموس وقال الشيخ شهاب الدين الأسيوطي والكوع ما عليه إبهام اليد والبوع في الرجل ككوع في يد وما عليه خنصر كرسوع والرسغ للمفصل طب موضوع والباع بالأذرع أربع تعد وباعتدال صاحب الباع يحد انظر كلامه في البوع والباع مع كلام صاحب الصحاح والمحكم والإبهام بكسر الهمزة وما ذكره المصنف من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب قال في التوضيح الاستيعاب مطلوب ابتداء ولو ترك شيئا من الوجه ومن اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور وقالابن مسلمة إذا كان يسيرا أجزأه انتهى تنبيه لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعا فلو مسحه بيد واحدة أجزأه بل قال سند لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن عطية هذا هو المشهور انتهى فرع فإن قلت هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله ولا اليدين وليس به قروح قلت نعم إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه فمرغ وجهه وذراعيه في التراب ولم يستوعب محل الفرض فإنه تجزئه الصلاة بذلك التيمم انتهى من الألغاء لابن فرحون وأما إذا وجد من ييممه فلا تسقط عنه وهو كذلك فقد نص في العتبية على أن أقطع اليدين يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه يمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك وعلى قول من يرى التيمم للكوعين فيسقط عنه محل مسح يديه إلى المرفق والله أعلم ص ون ع خاتمه ش أي ولزم المتيمم نزع خاتمه قال في التوضيح لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء لأن التراب لا يدخل تحته فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الأجزاء انتهى فرع قال ابن الحاجب قالوا ويخلل أصابعه قال في التوضيح تضعيفه التخليل بقوله قالوا لأحد الوجهين إما لأن التخليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف وإما لأنه لما كان المذهب أنه لا يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه التخليل وقوله قالوا يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب ولم ينقل ذلك إلا عن ابن القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة الغضون قال الشيخ أبو محمد ولم أره لغيره وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض انتهى ونقله ابن عرفة قلت ابن القرطبي بضم القاف وسكون الراء ثم طاء مهملة وهو ابن شعبان ونص ما قاله في الزاهي وليس عليه في التيمم من التقصي في الغضون ما عليه في الوضوء لأن المسح تخفيف والوضوء إيعاب ويخلل المتيمم بين أصابع يديه وهو في التيمم أقوى شيء لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب انتهى وظاهر كلام اللخمي قبوله وأنه الجاري على المشهور وجعل مقابله مخرجا على قول ابن مسلمة كما في مسألة نزع الخاتم ونصه ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم في تخليل الأصابع فقال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم وقال ابن شعبان يخلل أصابع يديه ثم ذكر قول ابن مسلمة ثم قال فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع الخاتم أو لم يخلل الأصابع انتهى وصرح ابن بشير بأنه يخلل أصابع يديه فقال بعد أن ذكر صفة التيمم فإذا مسح على هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه ثم قال وإن كان في الأصابع خاتم أزيل هذا هو المنصوص وإن لم يزله لم يجز له التيمم واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه انتهى قلت فإذا علم هذا فقد صح قول ابن الحاجب قالوا ويخلل أصابع يديه