بعض الشافعية يقرأ لأن الحدث الطارىء لا يمنع من القراءة وهو فاسد فإن التيمم وإن كان من الجنابة فهو يبطل بالحدث بدليل أنه إذا تيمم فلما فرغ من تيممه من الجنابة أحدث لزمه أن يعيد التيمم من الجنابة انتهى فرع وقال سند أيضا إذا تيمم المريض والمجدور ومن في بابه من الجنابة ثم أحدث حدث الوضوء وهو قادر على الوضوء لم يتوضأ لأن الجنابة قائمة حتى يغتسل فلا يدخل عليها بالحدث الأصغر فهو يتيمم من الجنابة لكل صلاة تنبيه ليس في المختصر ما يؤخذ منه أن الجنب يتيمم إلا قوله هنا ونية أكبر إن كان وما يؤخذ من فصل الجبيرة وقد صرح بذلك في المدونة في غير موضع قال فيها والتيمم من الجنابة ومن الوضوء سواء قال أبو الحسن في الصفة والمشروعية وقال فيها قال مالك وإذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء أعاد الغسل فقط وصلاته الأولى تامة قال أبو محمد ما لم يكن في بدنه نجاسة قال ابن اللباد وتكون الجنابة من وطء فيكون ذكره نجسا من رطوبة فرج المرأة قالالمشذالي وإن كانت من احتلام فلا بد أن يبقى على رأس ذكره أثر المني نجس فلا بد من الإعادة وفي الوقت انتهى تنبيه دخل في قول المصنف ونية أكبر الحائض فلا بد أن تنوي بتيممها ذلك وهو ظاهر والله تعالى أعلم ومن هذا ما ذكره البرزلي في مسائل بعض العصرييين من مسائل الصلاة من اغتسل للجنابة ثم سافر فكان يصلي بالتيمم لموجبه ثم ذكر لمعة من غسل تلك الجنابة إن كان الماء قريبا استدرك غسلها وصح غسل الجنابة وأعاد ما صلاه في السفر وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسل الجنابة البرزلي هذا بين على أن نية التيمم لا تنوب عن نية الجنابة وعلى القول الآخر يقال إن صلاته تجزئه والمشهور الأول انتهى وأشار بقوله ص ولا يرفع الحدث ش إلى ما تقدم عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرفعه على المشهور وقيل يرفع الحدث قاله في الذخيرة وفائدة رفع الحدث عن الأصحاب أربعة أحكام وطء الحائض إذا طهرت به ولبس الخفين به وعدم وجوب الوضوء وإذا وجد الماء بعده وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت فتكون خمسة فرع قال في النكت يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة المتوضىء بهم أحب إلي لأن التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ضرورة كصاحب السلس انتهى وعلى كل قول لا بد من الغسل إذا وجد الماء قاله ابن الحاجب ص وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ش هذآ أيضا معطوف على فاعل لزم أي ولزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح وتعميم كفيه إلى كوعيه والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام ويقال فيه أيضا الكاع وقال في الذخيرة الكوع آخر الساعد وأول الكف انتهى وجمعها أكواع قاله في المحكم فيقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتىء عند الرسغ والزند بفتح الزاي قال في الصحاح والقاموس وهو موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان الكوع والكرسوع وقال الجزولي في شرح الرسالة هو قصبة الذراع وهو نحو ما قاله ابن السيد في مثلثته فإنه قال الزند بالفتح ما يقدح به النار وزند الذراع ما انحسر عنه اللحم من جانبيه وهما زندان في كل ذراع وبالكسر اسم فرس وبالضم جمع زناد وزناد جمع زند انتهى والرسغ بضم الراء وسكون السين وقد تضم وآخره غين معجمة هو مفصل ما بين الكف والساعد ومن الدواب الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل قاله في الصحاح ويقال فيه رصغ بالصاد المهملة والبوع هو قدر عرض الإنسان إذا مد يديه قاله في الصحاح وقيل البوع هو رأس الزند الذي يلي الخنصر ذكره الجزولي وفي