عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة فرع قال الفاكهاني إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه لم أقف عليه على نص وفي الروضة أنه يرث انتهى قلت ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر والله أعلم ص ولا من جهل تأخر موته ش فرع من أنفذت مقاتله ومات له قريب حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه