عن مالك وأصحابه المتقدمين وتردد في ذلك المتأخرون فقال بعض شيوخ ابن القصار ومثله مرة واحدة وإن قال ضعفيه فمثل نصيبه مرتين وقال ابن القصار حكي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما يقولان ضعف النصف مثله مرتين وهو أقوى من جهة اللغة انتهى قال في التوضيح وفيه نظر وفي الجوهري وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله نعم هو أقرب من جهة العرف وانظر كيف عده المصنف قولا وإنما أشار ابن القصار إلى قوته من حيث اللغة انتهى كلام التوضيح قلت ويقال مثله في كلامه بل يقال قد تبين بما نقله المصنف عن الجوهري إنه ليس أقوى من جهة اللغة وإن الموافق للغة هو الأول وإنما يوافق العرف فتأمله والله أعلم ص وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم ش تصوره واضح فرع فإن ادعى أهل الوصايا أن الميت علم به وأنكره في المرض حلف الورثة ما يعلمون أن الميت علم به ولم تدخل الوصايا فيه وإن نكلوا حلف الموصى لهم ودخلت الوصايا فيه انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون ص ودخلت فيه ش يعني أن الوصايا تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعضه هكذا قال المصنف رحمه الله في توضيحه وحمل عليه كلام ابن الحاجب وغره في ذلك كلام صاحب الجواهر والذي يظهر أن هذا لا يتصور لأن المدبر في المرض يتقدم عليه أشياء مما يخرج من الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض والزكاة التي فرط فيها وأوصى بها ومتى ذكر مع ذلك ويتقدم على أشياء كالعبد الموصى بعتقه والوصية بالمال وما مع ذلك ويشاركه في رتبته المبتل في المرض فإذا فرض ضيق الثلث فإن كان ما يتقدم عليه قدم فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض وبطلت الوصايا كلها ولا إشكال في ذلك وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال وإن وسع الثلث المدبر في المرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفذ عتق المدبر في المرض وبطلت الوصايا وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع الباقي رقيقا للورثة ولا يتصور دخول الوصايا فيه وكذلك إن كان معه ما هو في رتبته وهو المبتل في المرض فإنهما يتحاصان في الثلث فيعتق من كل واحد منهما قدر ما حمله الثلث ولا يتصور دخول الوصايا في ذلك وما ذكره المصنف عن صاحب الجواهر هو كذلك في الجواهر ونقله عن كتاب ابن المواز والمجموعة لكن الذي ذكره في الجواهر عن الكتابين المذكورين ذكره الشيخ ابن أبي زيد في النوادر عنهما وليس فيه ذكر في المرض ولم أقف عليه إلا في كلام صاحب الجواهر وهو مشكل فالصواب تركه والله أعلم ص وفي العمرى