جملة والله الموفق ص وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد ش تصوره ظاهر فروع الأول قال ابن عبد السلام المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات رواه أشهب عن مالك انتهى ونقله في التوضيح الثاني منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد فلا شيء للموصى له انتهى الثالث قال في التوضيح واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا على أربعة أقوال الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطى حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ويكون له وقال ابن زياد يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى هكذا حصل ابن زرقون انتهى ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهم الثلثان ثم نظر إلى عددهن فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين وإن كان ثلاثا أعطين ثلث الثلثين وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد والله أعلم ص أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ش قال ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رؤوسهم انتهى وفيها خلاف والله أعلم ص وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها وإن كان ورثته أولادا رجالا وابنة أعطى سهما من ثلاثة وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه نقله ابن عرفة وما ذكره المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى من التوضيح وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن لأنه أقل سهم ذكره الله وقيل له السدس لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب فرع فإن لم يكن له وارث فقال أشهب سهم من ثمانية وقال ابن القاسم سهم من ستة قال ابن عرفة قال ابن رشد الأظهر قول أشهب وقال ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول أشهب وقول الشافعي عندي قوي انتهى والشافعي يقول يدفع له الورثة ما شاؤوا كذا نقل هو عنهم ص وفي كون ضعفه مثله أو مثلية تردد ش يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة أو مثلاه لا نص