يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته ثم ذكر بقية كلام الباجي ص وحشو قطن ش قال في التوضيح وينبغي أن يقيد حشو القطن بما إذا حشي في الثياب وأما إذا حشي في المخدة ونحوها فلا انتهى قال في الشامل وحشو قطن في ثوب ونحوه انتهى ص وتفصيل شقة ش احترز بقوله شقة مما إذا أوصى له بثوب ثم قطعه قميصا إذ القميص يسمى ثوبا قال في الشامل وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي هذا ثم قطعه قميصا أو لبسه في مرضه إذ القميص يسمى ثوبا انتهى ص وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما ش أي وكذلك تبطل الوصية إذا كانت في المرض أو عند سفر أراده ثم زال المرض والسفر وهذا معنى قوله انتفيا والحال أنه قال في وصيته إن مت من مرضي أو في سفري وسواء أشهد على ذلك ولم يكتب في كتاب أو كتبه في كتاب ولم يخرجه من يده أو أخرجه ثم استرده أما إذا أشهد على ذلك ولم يكتبه في كتاب فلا خلاف أن الوصية تبطل إذا زال المرض أو السفر ولا خلاف أنها تصح إذا حصل الموت فيهما وأما إذا كتبها في كتاب ولم يخرجه من يده فقال المصنف إنها تبطل بزوال المرض والسفر وظاهره سواء كان أشهد في الكتاب أو لم يشهد أما إذا أشهد عليها فحكى في اتوضيح عن الباجي في ذلك روايتين وكذلك ذكر ابن رشد في البيان لكن قال في التوضيح عن الباجي وإن القول بعدم إنفاذها هو مشهور قول مالك من رواية ابن القاسم وغيره وهو خلاف ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب فإنهما حكما إذا لم يخرج الكتاب بالبطلان وظاهر كلامهما ولو كان أشهد عليهما وأما إذا لم يشهد فقال في التوضيح عن العتبية والمجموعة إنه لا يجوز ذلك ولو شهد عدلان أن ذلك خطه حتى يشهدهما عليه قال وقد يكتب ولا يعزم وتأولها عياض وقال معناه إذا كتبها ليشهد فيها وأما إذا كتبها بخطه وقال إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف أن خطه كما لو أشهد انتهى كلام العتبية الذي ذكره في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا ويريد أن تلك الوصية لا تجوز ولو مات في مرضه ذلك أو سفره إذا لم يخرجها ولم يشهد إلا أن يكتبها ويقول إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ على ما تأول عليه القاضي عياض مسألة العتبية لكنها إذا قيدها بمرضه أو سفره فإنما تنفذ إذا مات فيهما وأما إذا لم يمت فيهما فيأتي فيها الخلاف لأنه جعلها بمنزلة ما لو أشهد فيها وتقدم الخلاف في ذلك فتأمله وأما إذا كتب وصيته في كتاب وأخرج الكتاب من يده ثم استرده بعد زوال المرض والسفر فلا خلاف في بطلان الوصية ص