والقول الثاني أن البقية ترجع ميراثا ص وإن أجيز فعطية ش أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب محمد غرماء الوارث ورثته أحق بها لأنها هبة لم تحز وقال أشهب يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن قال ابن عرفة والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار ص وبرجوعه فيها وإن بمرض ش قال في التوضيح قال في الوثائق المجموعة إذا قال اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل حتى ينص عليها انتهى ونقله في الشامل وذكر المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب الوصايا الأول خلافا عن الشيوخ فيما إذا التزم عدم الرجوع عن الوصية ونقل عن ابن عرفة أنه قال في مختصر الحوفية فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح وفي بعض النسخ على المشهور وفي مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثها إن كانت بعتق ص بقول ش يعني أن الدال على الرجوع إما قول أو فعل والفعل يكون بأحد وجهين أحدهما ما ينقل الملك ويمنع من نقله كالبيع والعتق والاستيلاد والثاني أن يفعل فعلا يبطل رسم الموصى به انتهى ص أو بيع ش قال في الشامل إلا أن يشتريه ثانيا على المعروف بخلاف مثله وهو معنى قول المصنف بعد هذا أو بثوب فباعه أو اشتراه بخلاف مثله ص وكتابة ش قال في الشامل ولا تعود لعجز على المنصوص وقال في التوضيح ينبغي إذا عجز المكاتب في حياة السيد أن تعود الوصية فيه كما يعود في البيع الموصى به على أحد القولين وها هنا أولى لأن الكتابة لا تنقل الملك انتهى وقال ابن عرفة قال ابن شاس الكتابة رجوع ولم أجدها لغير الغزالي وأصول المذهب توافقه لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع الفاسد فوت هذا إن لم يعجز وإن عجز فليس بفوت انتهى من ابن غازي فجزم ابن عرفة بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحثه الشيخ خليل فتأمله والله أعلم ص وحصد زرع ش ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع وقال ابن الحاجب وإن درس الحب وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة قال في التوضيح يعني أن من أوصى برزع فحصده وزرعه وكاله وأدخله بيته فذلك رجوع لأنه أبطل اسم الزرع ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعا ولو أدخلها بيته ومسألة درس القمح هو نص قول ابن القاسم في المجموعة وقال الباجي ينقل بالحصاد والدراس قال وقوله أدخله بيته تأكيدا لقصده وكذلك قوله اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال انتهى وقال في الشامل وحصد زرع مع درسه انتهى وقال ابن عرفة الشيخ لابن القاسم في المجموعة إن أوصى بزرع فحصده أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن