بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا على القول الضعيف وقد استثنى ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلقة بها حق للغير وإخراجها من الخلاف والله أعلم ص والقيام به وإن علمه من نفسه ش يعني أن الإنسان يجوز له أن يقوم بالقذف على من قذفه وإن علم من نفسه أن ما قذفه به صحيح وأنه فعله صونا لعرضه وسترا على نفسه قال في المدونة في كتاب القذف وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال له أن يحده انتهى فرع قال في المدونة قبل الكلام السابق ومن قذف رجلا بالزنا فعليه الحد وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى وخالف في ذلك الشافعية وقالوا له أن يحلفه فإن نكل سقط الحد عن القاذف ولم يلزم المقذوف شيء ووافقونا على أنه لا تلزمه اليمين إذا ادعى عليه بالزنا والله أعلم ص كوارثه ش فرع لو لم يعلم المقذوف بقاذفه حتى مات قام بذلك وارثه إلا أن يمضي من الزمان ما يرى أنه تارك فلا قيام للوارث فيه قاله في كتاب الرجم من المدونة ص والعفو قبل الإمام ش وهذا بخلاف التعازير فإنه يجوز فيها الشفاعة والعفو وإن بلغ الإمام كما تقدم في كلام صاحب الإكمال والله أعلم فروع الأول لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام وكذلك عن جده لأبيه انظر اللخمي والتوضيح الثاني قال في كتاب الرجم من المدونة ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن يقوم بحده وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد به لأن هذا لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه انتهى وقال في كتاب القذف ولا يقوم بالحد إلا المقذوف وإن شهد قوم على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني لم تجز شهادتهم إلا أن يكون المقذوف هو الذي أتى بهم وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد أن شهدوا عند السلطان وقال ما قذفني فإنه حد وجب لا يزيله هذا بمنزلة عفوه عنه ويضرب القاذف الحد انتهى ثم قال في المدونة وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بزور درأ الحد انتهى الثالث إن قذف رجل رجلا غائبا بحضرة الإمام ومعه شهود قال في كتاب القطع من المدونة أقام الإمام عليه الحد فتأوله ابن المواز على أنه يقيمه بعد طلب المقذوف وتأوله ابن حبيب على أنه يقيمه في غيبته انظر المقدمات وابن عرفة وأبا الحسن الصغير في كتاب القذف في مسألة سماع الإمام القذف قال وتأويل ابن المواز أحسن والله أعلم الرابع قال في المدونة ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة فيه بلغ الإمام أم لا انظر أبا الحسن وجعله من باب الأخذ على العرض مالا باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى وتحسم بالنار هذا يسمى باب السرقة قال في التوضيح والسرقة أخذ