يا كلب في رسم الأشربة من سماع أشهب من كتاب القذف وفيه بيان ذي الهيئة وفي الرسم الذي بعده مسألة قوله كذبت وأثمت وذكر ذلك في النوادر في كتاب القذف وابن فرحون في الفصل الحادي والعشرين من القسم الثالث والله أعلم وانظر شتم المؤدب والقاضي والشيخ في كتاب الإجارة لابن عرفة والبرزلي في الكلام على تقسيم الأولاد ص وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ش قال في المدونة ومن قال لا مرأة يا زانية فقالت بك حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقط ولا يحد الرجل لأنها صدقته انتهى قال أبو الحسن معناه أن المرأة أجنبية وقد ذكر ابن رشد المسألة في سماع عيسى في رسم حلف من كتاب القذف وحرر القول فيها وإن قول ابن القاسم أنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا أن ترجع وقذف للرجل فتحد له ولا يقبل قولها أنها لم تقصد القذف وإنما قصدت المجاوبة خلافا لأشهب وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا ولا قذفا للزوج لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح وذكر في كل منهما خلافا قال وقول ابن القاسم أظهر والله أعلم ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدونة وليست فيها ولعل في نسخته لامرأته بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرها وليس كذلك فرع قال في المدونة ومن قال عند الإمام أو عند غيره زنيت بفلانة فإن أقام على قوله حد للزنا والقذف وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنا وسيأتي عند قول المصنف والعفو قبل الإمام في حد الإمام له للقذف هل هو إذا طلبه المقذوف أو ولو لم يطلبه مسألة قال القرطبي في سورة النور قال ابن القصار إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة أبو يوسف لا يكون قذفا واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف والدليل على أنه يكون في الرجل هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي ألا ترى أنه لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء كان قذفا لأن معناه يفهم منه ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله تعالى وقال نسوة صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا ولما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم والله أعلم انتهى وهي المسألة الثامنة عشر من تفسير والذين يرمون المحصنات ص وله حد أبيه وفسق ش هذا القول عزاه ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من الأقضية لرواية أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات ونصه وقد روى أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات أنه يقضي له أن يحلفه وأن يحده ويكون عاقا بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك وقال قبل هذا الكلام قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون إنه لا يقضى له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب الديات وفي الحد في كتاب القذف وهو أظهر الأقوال وقال في هذا الرسم إن مالكا كره لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه فقال ابن رشد هذا يدل على قوله على أن له أن يكون له عاقا بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه وهو قول ابن الماجشون في اليمانية وظاهره قول أصبغ في المبسوط انتهى فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وقد ذكر الشيخ في باب التفليس أنه ليس له أن يحلف إياه إلا المنقلبة والمتعلقة