ثلاثة أصابع ولا حكومة له اه وقال في المدونة في أواخر كتاب الجراح إذا ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله سبحانه وبجناية وقع فيها قصاص أو عقل ثم أصيبت الكف خطأ ففيها أربعة أخماس الدية ولو ذهبت منها أنملة اقتص منها لقوصص بها في دية الكف ومن قطع كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في الأصبع ديتها واستحسن في الكف حكومة ومن قطع كف رجل عمدا وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه ولكن عليه العقل في ماله ولو ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصا سواء كانت الإبهام المقطوعة أو غيرها انتهى ص والقيمة للعبد كالدية ش قال في أوائل كتاب الديات من المدونة وفي مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته وفي