فيه قال الجزولي انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني وقيل لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب وقال الفاكهاني ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم يقل به مالك وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة قال ابن ناجي أراد الفاكهاني بقوله ولم يقل به مالك أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برىء على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه اه وقال أبو الحسن قال ابن يونس قال مالك وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ثم ذكر ما تقدم وقال بعده ابن رشد وقال الفقهاء السبعة فيما دون الموضحة من جراح الخطأ أجر المداوي صح من المقدمات هنا قال ابن الحاجب هذا قال مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين ص كجنين البهيمة ش قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه اه وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب ص وإن بشين فيهن ش الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحد من هذه الجراحات شين فإنه لا يزاد على المقدر فيها شيء لأجل الشين ولم يذكروا خلافا في اندراج شين غير الموضحة واختلف في اندارج شين الموضحة على ثلاثة أقوال الأول يندرج وهو ظاهر كلامه هنا وعزوه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقا لها ببقية أخواتها والثاني أنه يزاد لأجل الشين سواء كان قليلا أو كثيرا وعزوه في التوضيح لابن زرقون وهو مذهب المدونة قال فيها وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقله بقدر الشين اه والثالث روى ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرد زيد له وإلا فلا اه من التوضيح وقال الشيخ زروق في الموضحة إذا برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين انتهى ص وفي اليدين ش قال ابن ناجي والدية كاملة في مجموع اليدين سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين وهو الذي قلناه هو قول مالك من رواية أشهب ولو قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية الأصبع واستحسن ابن القاسم في الكف حكومة قال أشهب لا شيء له في الكف إذا ما بقي شيء له دية واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد فلا شيء له فيما بقي من الكف واختلفوا فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الأصبع قليلا كما لو لم يبق فيها شيء وجعل أشهب وجودها مانعا من أخذ الحكومة ووافقه على ذلك سحنون وقاله ابن القاسم في الأصبعين وجعل عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف عنده بحساب ما ذهب من الأصابع وقال المغيرة إذا ذهب منها أصبعان ثم قطع الكف بعد ذلك فإن أخذ في الأصبعين عقلا أو قودا فله عقل