الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية قال ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة فرس ونحوه وما يجب بقتل ذي رق من قيمته والحكومة انتهى ص وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه ش شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه