عفوت عن اليد لا غير لا إشكال وإن قال عن اليد وما ترامي إليه من نفس أو غيره فلا إشكال وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له في الحال وهو قطع اليد اه وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح أيضا وتقدم الكلام عليها بما فيه الكفاية والله أعلم ص واندرج طرف ش يعني أن الأطراف تندرج في النفس كما إذا قطع يد واحد ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر فرع قال في المدونة في أثناء كتاب الديات ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم وكذلك اليد والرجل ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو آخرهم فله القصاص ولا شيء لمن بقي وكذلك لو قتل رجلا عمدا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل ولا شيء فيه لهم عليه انتهى ص ودية الخطأ على البادىء مخمسة ش شرع يتكلم رحمه الله على