عمدا القصاص لأن أمرها يسير لا يخاف منه وإن كسرت خطأ ففيه الاجتهاد وإن برىء على عثم وإلا فلا شيء فيه وكذلك اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت خطأ فبرئت على غير عثم فلا شيء فيه انتهى لكن بقي على المصنف أن يعد في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما نص على ذلك في المدونة وغيرها والله أعلم قال أبو الحسن شك في عظام الصدر والضلع فرد ذلك إلى أهل المعرفة انتهى يعني به كونه رد ذلك إلى الاجتهاد وقال في النوادر في ترجمة ما يكون فيه القصاص وما لا يكون فيه عن كتاب ابن المواز قال ففي الترقوة والضلع القصاص قيل فيسقط القود في شيء من كسر العظام قال أما في مثل عظام الصدر فلا أرى فيه قصاص وقد قال أشهب لا قصاص فيه لأنه متلف وقال أشهب يسأل عنه أهل المعرفة وعن الضلع فإن كانا غير مخوفين اقتص فيهما قال أشهب قال مالك وفي إحدى قصبتي اليد القصاص إن استطيع ذلك وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة فيه القصاص قال أشهب في الكتابين وكذلك إذا كسرتا جميعا قال ابن المواز واجتمعا أنه لا قصاص في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف في العظام وفيه العقل بقدر الشين إلا الصلب ففيه الدية ولا شيء في شينه إلا أن يكون انحنى وهو مع ذلك يقوم ففيه من الدية بحساب ذلك وفي كسر الفخذ حكومة بقدر الشين وقد يبلغ ذلك أكثر من الدية إلا أن يون أشل رجله فلا يقدر أن يمشي بها على الأرض ففيه دية الرجل كاملة أو يشبه بما ينقص مشيه فله من الدية بقدر ما نقص منها وقال ابن القاسم عن مالك وفي الظفر القصاص إن استطيع منه القود ابن المواز اختلف فيه قول مالك وهذا أحب إلينا قال ابن عبدوس ينبغي أن يكون الظفر كسن الصبي لأنه ينبت انتهى وقال ابن الحاجب ولو برىء العظم الخطر على غير عثم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برىء على غير عثم انتهى قال في التوضيح يعني أن ما لا قصاص فيه لخطره لو برىء على غير عيب فلا شيء فيه أما القصاص فلأنها مخوفة وأما العوض فلأن الشرع لم يسم نعم يؤدب القاضي المتعمد انتهى فائدة قال عياض العثم والعثل بالميم واللام معا والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى وهو الأثر والشين انتهى من التنبيهات وقال أبو الحسن الضلع بالضاد المعجمة مكسورة وفتح اللام والترقوة بفتح التاء وضم القاف غير مهموز أعلى الصدر المتصل بالعنق والزند بفتح الزاي وبالنون انتهى ص وإن ذهب كبصر بجرج اقتص منه فإن حصل أو زادو إلا فدية ما لم يذهب ش أي وإن جرح شخص شخصا جرح فيه القصاص وذهب بسبب ذلك الجرح شيء آخر كبصر أو سمع أو شم أو ذوق أو عقل اقتص من الجاني لذلك الجرح فإن حصل فيه مثل ما حصل في المجني عليه من ذهاب العقل أو السمع أو البصر أو غير ذلك أو زاد فقد حصل المطلوب فإن لم يحصل فيه مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك ولم يبن المصنف هل الدية في ماله أو على عاقلته وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره فمذهب ابن القاسم أن الدية في ماله وقال أشهب على عاقلته ص وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة ش يعني فإن استطيع أن يقتص منه وعينه قائمة