ش بكسر الميم قاله في القاموس ص كلطمة ش يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله وعمده كالخطأ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص مالك ولا قود في اللطمة قال الشيخ أبو الحسن لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى وكذلك الضربة بالعصا على المشهور وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضربة وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها وقال في المدونة قال ابن القاسم وفي ضربة السوط القود قال سحنون وروي عن مالك أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى قال ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح انتهى ص وشفر عين وحاجب ولحية ش قال في المدونة في كتاب الجراح وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك القصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد ص وعمده كالخطأ إلا في الأدب ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد القصاص مع الأدب قال أبو الحسن الصغير قال أبو عمران إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه وقال في العتبية في سماع ابن القاسم سئل مالك عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة قال نعم قال ابن رشد قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص وهو الأظهر ووجه قول مالك في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول مالك وأما القول الذي حكاه ابن رشد بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب مالك لجرءته وقال عطاء بن أبي رباح الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول عطاء بن أبي رباح واختاره ابن رشد والله أعلم ص إلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر ش لما أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متالف وفهم من ذلك أن ما عداها من الجراح فيه القصاص ذكر أن شرط القصاص فيها أن لا يعظم الخطر في ذلك الجرح والكسر كعظم الصدر وجزم هنا تبعا لمن تقدمه كابن الحاجب ورد في المدونة الأمر في ذلك لأهل المعرفة وكذلك في الضلع قال في كتاب الجراح من المدونة والصلب إذا كسر خطأ وبرىء وعاء لهيئته فلا شيء فيه وكذلك كل كسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع فيه القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة وما لا يستطاع أن يقتص منه فليس في عمد ذلك إلا الدية مع الأدب قال مالك وفي عظام الجسد القود من الهاشمة وغيرها إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وشبهه فلا قود فيه قال ابن القاسم وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيه لأني لا أجد هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة ولا قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق وفي كسر أحد الزندين وهما قصبتا اليد القصاص وإن كانت خطأ فلا شي فيه إلا أن يبرأ على عثم فيكون فيها الاجتهاد وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص وفي كسر الضلع الاجتهاد إذا برىء على عثم وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه وإن كسرت عمدا فهي كعظام الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا شيء فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص وفي الترقوة إذا كسرت